الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق في 21-01-2023

قانون القضاء العسكري

الامر 71-28 في ...

معدل بالقانون 18-14 في 29 يوليو 2018

أحكــام تمهيدية

المادة الأولى (ق 18-14): يمارس القضاء العسكري من طرف الجهات القضائية العسكرية  تحت رقابة المحكمة العليا. 

المادة 2: يتولى وزير الدفاع الوطني السلطات القضائية المنصوص عليها في هذا القانون. 

المادة 3 (ق 18-14): تطبق أحكام هذا القانون على جميع المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني.

الكتاب الأول تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها الباب الأول تنظيم الجهات القضائية العسكرية الفصل الأول الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم القسم الأول التنظيم والتشكيل والمهام

المادة 3 مكرر ( ق 18-14): تنظم الجهات القضائية العسكرية في محاكم عسكرية ومجالس استئناف عسكرية.

1  التنظيم  المادة 4 (ق 18-14): تنشأ محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري في كل ناحية عسكرية.

   تسمى المحكمة العسكرية الأولى ومجلس الاستئناف العسكري باسم المكان المتواجد به مقر كل واحد منهما.

   ويمكن أن يعقدا جلساتهما في أي مكان من إقليم الناحية العسكرية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني. 

2  التشكيل  المادة 5  (ق 18-14): تضم المحكمة العسكرية جهة حكم ونيابة عسكرية وغرف تحقيق وكتابة ضبط.

   تتكون جهة الحكم للمحكمة العسكرية من قاض بصفة رئيس لديه رتبة مستشار بمجلس قضائي، على الأقل، ومساعدين عسكريين اثنين.

وفي مواد الجنايات، تضم هذه الجهة القضائية زيادة على الرئيس، قاضيين عسكريين اثنين ومساعدين عسكريين اثنين.

يعين رئيس المحكمة العسكرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل حافظ الأختام.

المادة 5 مكرر: يضم مجلس الاستئناف العسكري جهة حكم ونيابة عامة عسكرية وغرفة اتهام وكتابة ضبط.

تتكون جهة الحكم لمجلس الاستئناف العسكري من قاض بصفة رئيس لديه رتبة رئيس غرفةبمجلس قضائي، على الاقل، ومساعدين عسكريين اثنين.

وفي مواد الجنايات تضم هذه الجهة القضائية، زيادة على الرئيس، قاضيين عسكريين اثنين ومساعدين عسكريين اثنين.

يعين رئيس مجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل حافظ الأختام.

المادة 5 مكرر 1: في حالة حصول مانع لرئيس الجهة القضائية العسكرية أو أحد القضاة العسكريين، يتم استخلافهم، حسب الحالة، بقضاة من الجهات القضائية لدى ناحية عسكرية أخرى، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

المادة 6 (ق 18-14): يعين المساعدون العسكريون المشاركون في المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة، بموجب قرار مشترك بين  ووزير الدفاع الوطني و وزير العدل، حافظ الأختام.

يمارس المساعدون العسكريون مهامهم ما لم تصدر تعيينات جديدة ولحين انتهاء الجلسات الخاصة بقضية شاركوا في جلستها الأولى. 

عندما تكون إحدى القضايا من النوع الذي تطول فيه المحاكمة، يجوز استدعاء مساعدين عسكريين احتياطيين لحضور الجلسات، قصد تعويض، عند الاقتضاء، أحد الأعضاء في حالة مانع ناتج عن سبب معاين قانونا.

المادة 7 (ق 18-14): عندما يكون المتهم رجل صف أو ضابط صف، يتعين أن يكون أحد المساعدين العسكريين ضابط صف. 

وعندما يكون المتهم ضابطا، يتعين أن يكون المساعدان العسكريان، ضابطين، على الأقل، من نفس رتبة المتهم. 

وتراعي في تشكيل المحكمة أو مجلس الاستئناف العسكري، رتبة المتهم أومرتبته يوم المحاكمة. 

  وفي حالة تعدد المتهمين من ذوي الرتب والمراتب المختلفة، يراعى في ذلك الحد الأعلى للرتبة والأقدمية. 

المادة 8 (ق 18-14): تكون تشكيلة جهة الحكم العسكرية لمحاكمة أسرى الحرب مماثلة لتشكيلة محاكمة العسكريين الجزائريين على أساس تماثل الرتب. 

المادة 9 (ق 18-14): يضع وزير الدفاع الوطني دوريا قائمة برتب وأقدمية الضباط وضباط الصف المدعوين للاشتراك بصفة مساعدين عسكريين لدى كل محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري. 

وتعدل هذه القائمة بالتزامن مع كل تنقيل، وتوضع لدى كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية. 

يستدعى الضباط وضباط الصف المقيدون في هذه القائمة، على وجه التتابع، وبحسب ترتيب قيدهم، لشغل مهام مساعدين عسكريين، ما عدا حالة المانع المقبول من وزير الدفاع الوطني. 

وفي حالة حصول مانع لأحد المساعدين العسكريين، يعين وزير الدفاع الوطني مؤقتا، وبحسب الحالة، ضابطا من نفس الرتبة ليخلفه أو ضابط صف حسب الترتيب الوارد في القائمة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. 

3  الموظفون 

المادة 10 (ق 18-14): يمثل النائب العام العسكري النيابة العامة لدى مجلس الاستئناف العسكري، ويساعده نائب عام عسكري مساعد أو عدة نواب عامين عسكريين مساعدين.

يمثل الوكيل العسكري للجمهورية النائب العام العسكري أمام المحكمة العسكرية، ويساعده نائب وكيل عسكري للجمهورية، او عدة نواب الوكيل العسكري للجمهورية.

ويمارس النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية مهامهما طبقا لقانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة أحكام هذا القانون.

يكلف النائب العام العسكري والوكيل العسكري بالإدارة و الانضباط.

المادة 10 مكرر (ق 18-14): تتشكل غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري من رئيس، قاضي من المجالس له رتبة رئيس غرفة بمجلس قضائي، على الأقل، وقاضيين عسكريين اثنين.

يعين رئيس غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني  ووزير العدل، حافظ الأختام.

وفي حالة حصول مانع لرئيس غرفة الاتهام أو لأحد أعضائها، يتم استخلافه، حسب الحالة، برئيس أو بأحد القضاة العسكريين لغرفة الاتهام لدى مجلس استئناف عسكري آخر، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

يتولى النيابة العامة النائب العام العسكري أو أحد مساعديه.

يتولى تسيير كتابة الضبط مستخدمو كتابة الضبط التابعون لمجلس الاستئناف العسكري.

تطبق أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بغرفة الاتهام على غرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

المادة 10 مكرر 1 ( ق 18-14): تضم غرفة التحقيق قاضي تحقيق عسكري، وكتابة ضبط.

يقوم قاضي التحقيق العسكري باجراءات التحقيق، طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

لايمكن لقاضي التحقيق العسكري ان يحقق في قضية سبق له أن نظر فيها بصفته عضوا في النيابة العامة.

المادة 11 (ق 18-14) : يحدد القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين بموجب نص خاص.

المادة 12 ( ق 18-14): يتولى تسيير مصالح كتابة الضبط لللجهات القضائية العسكرية مستخدمون عسكريون و / أو مدنيون تابعون لوزارة الدفاع الوطني، ويمارسون مهامهم طبقا لقانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية.

يعين مستخدمو كتابة الضبط في مهامهم طبقا للتنظيم الساري المفعول، ويخضعون لقانون أساسي خاص يحدد عن طريق التنظيم.

القسم الثاني

 حالات التعارض والرد

المادة 13 ( ق185-14) : لا يمكن أيا كان، تحت طائلة البطلان، أن ينظر في قضية بصفته رئيسا أو عضوا في جهة قضائية عسكرية أو قاضي تحقيق عسكري:

1- إذا كان له أو لزوجه علاقة تبعية أو علاقة قرابة مع أحد أطراف القضية إلى غاية درجة ابن العم أو ابن خال شقيق ضمنا، 

2- إذا كانت له أو لزوجه علاقة نسب بأحد أطراف القضية الى غاية الدرجة الثانية ضمنا، حتى في حالة طلاق أو وفاة الزوج.

3- إذا كانت له أو لزوجه، أو للأشخاص الذين يكون هو أو زوجه وصيا أو ناظرا أو مقدما عليهم، مصلحة في القضية،

4- اذا كان شاكيا أو مدليا بشهادة، أو اذا تعلق الأمر برئيس الجهة القضائية العسكرية أو أحد الأعضاء فيها، اذا كان قد شارك رسميا في التحقيق،

5- اذا كانت هناك دعوى بينه أو زوجه أو أحد أقاربهما أو أصهارهما وبين أحد الأطراف أو زوج أحدهم أو أحد أقاربه أو أحد أصهاره، خلال الخمس سنوات السابقة لإحالة الدعوى عليه كقاض للتحقيق، أو من رفع القضية أمام الجهة القضائية العسكرية التي يكون رئيسا لها أو عضوا فيها، 

6 - إذا سبق له أن نظر القضية بصفة قائم بالإدارة،

7- إذا كان بينه أو بين زوجه وبين أحد أطراف القضية أو زوج أحدهما من المظاهر الكافية ليشتبه فيها تحيزه.

لا يمكن الأقارب والأصهار لغاية درجة خال أو عم أو ابن أخ أو ابن أخت، تحت طائلة البطلان، أن يكونوا أعضاء في نفس الجهة القضائية العسكرية. 

المادة 14 ( ق 18-14): يتعين على كل رئيس مجلس استئناف عسكري يرى أن وضعه تنطبق عليه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، أن يصرح بذلك بواسطة عريضة ترفع إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

 كما يتعين، على كل رئيس أو عضو بجهة قضائية عسكرية يكون في نفس الوضعية، التصريح بذلك كتابيا إلى رئيس مجلس الاستئناف العسكري المختص، الذي يفصل في ذلك بموجب قرار غير قابل للطعن، بعد استطلاع رأي النائب العام العسكري.

وعندما يتعلق الأمر بقاضي التحقيق العسكري، يوجه التصريح إلى رئيس غرفة الاتهام.

المادة 14 مكرر (مستحدثة بالقانون 18-14): يحق للمتهم طلب الرد كتابيا في الحالات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، ويجب أن يعين في الطلب، تحت طائلة عدم القبول، اسم القاضي أو المساعد العسكري المطلوب رده وأن يشمل عرض الأوجه المدعى بها وأن يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة ويوقعه المتهم، ويوجه الى:

1- الرئيس الأول للمحكمة العليا، عندما يتعلق الأمر برئيس مجلس الاستئناف العسكري،

2- رئيس مجلس الاستئناف العسكري:

- قبل إيداع المذكرات إذا تعلق الأمر برئيس أو أعضاء غرفة الاتهام،

- قبل المرافعات في الموضوع إذا تعلق الأمر برئيس أو أعضاء المحكمة العسكرية أو أعضاء مجلس الاستئناف العسكري.

3- رئيس غرفة الاتهام، قبل الاستجواب في الموضوع إذا كان القاضي المطلوب رده هو المكلف بالتحقيق، ما لم تكن أسباب الرد قد تحققت أو اكتشفت فيما بعد.

تطبق أحكام قانون الاجراءات الجزائية في حالات الرد.

القسم الثالث اليمين

المادة 15 ( ق 18-14):  يؤدي القضاة العسكريون، حين تقلدهم وظائفهم اليمين الآتي نصها:

" باسم الله الرحمن الرحيم ​أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وأن أحكم وفقا لمبادئ الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداولات وأن أسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة والله على ما أقول شهيد".

ويحرر محضر بأداء اليمين.

المادة 16 ( ق 18-14):  يؤدي المساعدون العسكريون، بأمر من الرئيس في بداية الجلسة الأولى للجهة القضائية العسكرية التي يدعون للحكم فيها، اليمين الآتي نصها:

" باسم الله الرحمن الرحيم 

أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص وأن أحافظ على السر المهني و ألتزم بشرف المهنة وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها علي مهامي والله على ما أقول شهيد".

ويحرر محضر بأداء اليمين.

المادة 17 : يؤدي كتاب الضبط و مستكتبو الضبط والمحضرون في نفس الأحوال، اليمين المنصوص عليها في المادة 428 من قانون الاجراءات المدنية.

القسم الرابع

المادة 18 : يتولى مهمة الدفاع أمام المحاكم العسكرية المحامون المقيدون في قائمة المحامين أو عسكري مقبول من السلطة العسكرية. 

أما القضايا المتعلقة بالجرائم الخاصة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يجوز فيها للمدافع المختار من قبل المتهم أن يحضر مع المتهم أو يدافع عنه أو يمثله سواء كان أثناء التحقيق أو الجلسة ما لم يسمح له بذلك رئيس المحكمة العسكرية الناظرة في القضية، وإلا فيعين المدافع من قبل الرئيس. 

الفصل الثاني الجهات القضائية العسكرية في زمن الحرب

المادة 19 (ق 18-14): يمكن إنشاء جهات قضائية عسكرية وقت الحرب.

يحدد مقر هذه الجهات القضائية بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني.

يمكن اعادة استدعاء القضاة التابعين لسلك القضاة العسكريين، ومستخدمي كتابة الضبط المخصصين للاحتياط لتكميل مستخدمي هذه الجهات القضائية.

المادة 20 : (ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 21 : (ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 22 ( ق 18-14): تطبق الأحكام المتعلقة بسير و خدمة الجهات القضائية العسكرية وقت السلم، على الجهات القضائية العسكرية وقت الحرب. 

المادة 23 : (ملغاة بالقانون 18-14).

الباب الثاني اختصاص الجهات القضائية العسكرية الفصل الأول أحكــام عامــة

المادة 24 (ق 18-14): يبت القضاء العسكري في الدعوى العمومية. 

الفصل الثاني الاختصاص في زمن السلم

المادة 25 ( ق 18-14):  تنظر الجهات القضائية العسكرية في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري، المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.  و يحال إليها كل فاعل أصلي للجريمة وكل فاعل مشترك آخر وكل شريك في الجريمة، سواء كان عسكريا أم لا. 

و يحاكم كذلك أمام الجهات القضائية العسكرية المستخدمون العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، الفاعلون الأصليون للجريمة والفاعلون المساهمون والشركاء في أية جريمة كانت مرتكبة أثناء الخدمة أو لدى المضيف.

يمتد اختصاص الجهات القضائية العسكرية الى الفاعلين الأصليين للجريمة والفاعلين المساهمين والشركاء في الجرائم المرتكبة في النطاقات العسكرية.

المادة 26 ( ق 18-14): يعتبر كعسكريين في مفهوم هذا القانون، المستخدمون العسكريون العاملون بموجب عقد أو المؤدون للخدمة الوطنية، أو المعاد استدعاؤهم في اطار الاحتياط، القائمون بالخدمة أو المنتدبون أو غير القائمين بالخدمة أو في عطلة خاصة، سواء كانوا في حالة حضور أو غياب نظامي أو غير نظامي خلال أجل العفو السابق للفرار،

يعتبر كمستخدمين مدنيين، المستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني العاملون بموجب القوانين الاساسية المطبقة عليهم.

يقصد بالشخص المنتقل، كل شخص موجود بأي صفة كانت على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية.

المادة 27 : (ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 28 ( ق 18-14): يحاكم أيضا أمام الجهات القضائية العسكرية: 

1- الأشخاص المنتقلون المتواجدون بأية صفة كانت، على متن سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، 

2- الأشخاص المقيدون في جدول الخدمة والقائمون بها، دون أن يكونوا مرتبطين قانونيا أو تعاقديا بالجيش، 

3- أفراد ملاحي القيادة، 

4- أسرى الحرب. 

المادة 29 ( ق 18-14): تعتبر مماثلة للنطاقات العسكرية، جميع المنشآت أو الثكنات المحدثة بصفة دائمة أو مؤقتة والمستعملة من طرف الجيش والسفن التابعة للقوات البحرية والطائرات العسكرية أينما كانت. 

المادة 30 ( ق 18-14): الجهة القضائية العسكرية المختصة إقليميا، هي تلك التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها، ويمكن للجهة القضائية العسكرية لمكان توقيف المتهم أو المتهمين أو لمكان الوحدة التابعين لها، التصريح باختصاصها. 

وفي حالة تنازع الاختصاص، يكون الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها. 

و عندما يكون المتهم برتبة مساوية لرتبة "عقيد" أو أعلى أو عندما يكون قاضيا عسكريا أو ضابطا له صفة ضابط شرطة قضائية العسكرية وارتكب جناية أو جنحة بصفته المذكورة، يعين وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية العسكرية التي يتبع لها المتهم، إلا في حالة عدم الإمكانية المادية لذلك.

المادة 31 : إن المحكمة العسكرية المختصة إقليميا بالنسبة لموظفي السفن المحروسة هي المحكمة التي يحال إليها موظفو سفينة الحراسة. 

الفصل الثالث لاختصاص في زمن الحرب

المادة 32 : تختص المحاكم العسكرية في زمن الحرب، بالنظر في جميع قضايا الاعتداء على أمن الدولة. 

المادة 33 : فيما يخص قواعد الاختصاص الإقليمي، تطبق المحاكم العسكرية الدائمة أحكام المادتين 30 و31 من هذا القانون. 

الفصل الرابع القواعد المشتركة

المادة 34 ( ق 18-14): عندما يحدد في هذا القانون أو ينص على قمع الجرائم المنسوبة لمتقاضين أجانب عن الجيش، تكون الجهات القضائية العسكرية مختصة بالنسبة للفاعل الأصلي أو المشترك أو الشريك في الجريمة.

المادة 35 (ق 18-14): تكون الجهة القضائية العسكرية لمكان الإقامة مختصة كذلك، إما للنظر في الجرائم المرتكبة من طرف أشخاص أجانب عن الجيش والمحررين من التزاماتهم العسكرية عن وقائع سابقة، وإما لمتابعة إجراء سابق شرع فيه أو لدفع اعتراض مهما كانت الجهة القضائية التي نظرت سابقا في القضية. 

وإذا كان الفاعل مقيما خارج التراب الوطني،  يعود الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي يكون الوصول إليها أسهل.

المادة 36 : عندما يكون المتقاضي محبوسا لأي سبب كان، في دائرة اختصاص محكمة عسكرية، يمكن لهذه الأخيرة أن تنظر في جميع الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري.  

المادة 37 (ق 18-14):  في حالة الحرب، واذا اقتضت الظروف ذلك، يجوز نقل ملفات الإجراءات القائمة أمام جهات قضائية عسكرية، بناء على مقرر من وزير الدفاع الوطني، الى جهة قضائية عسكرية أخرى.

المادة 38 ( ق 18-14):  تستمر الجهة القضائية العسكرية التي يحال إليها شخص كان أحيل سابقا إلى جهة قضائية عسكرية أخرى، أو جهة قضائية للقانون العام، في متابعة الاجراءات وفقا للقواعد السارية المفعول. 

وتبقى المتابعة صحيحة وكذلك أعمال التحقيق أو الاجراءات المنجزة سابقا. 

المادة 39 (ق 18-14):  تختص الجهات القضائية العسكرية في بداية أعمال العدوان بالنظر في الجنايات والجنح المرتكبة من طرف عدو أو مواطن منضم للعدو على التراب الوطني أو في كل ناحية لعمليات حربية، وذلك:

- سواء ضد مواطن أو ضد شخص تحت حماية الجزائر، أو ضد عسكري يخدم أو سبق له أن خدم تحت العلم الجزائري أو ضد فاقد الجنسية أو لاجئ مقيم في إحدى الاقاليم المذكورة أعلاه. 

- أو إضرارا بممتلكات أي شخص طبيعي مذكور أعلاه وأي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري. 

- عندما تكون هذه الجرائم حتى وإن ارتكبت بمناسبة حالة الحرب أو التذرع بأسبابها، غير مبررة بمقتضى قوانين الحرب وأعرافه. 

وتعتبر كجريمة مرتكبة في التراب الوطني، كل جريمة يكون أحد عناصرها قد ارتكب فوق التراب الجزائري.

المادة 40 (ق 18-14): عندما يكون المرؤوس متابعا كفاعل أصلي لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه، وتعذر متابعة رؤسائه السلميين كفاعلين مساهمين، يعتبر هؤلاء كشركاء في الجريمة إذا  هم تساهلوا في أعمال مرؤوسهم الجنائية. 

الفصل الخامس استعمال المحادثة المرئية عن بعد في الاجراءات القضائية

المادة 40 مكرر ( مدرجة بالقانون 18-14): يمكن جهات التحقيق أو الحكم أن تقوم باستجواب المتهم أو مواجهته أو سماع الأطراف عبر المحادثة المرئية باحترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وطبقا لاحكام هذا القانون.

يجب أن يضمن الإجراء المستعمل سرية وأمانة الارسال.

ينجز تسجيل جلسة الاستماع على دعامة تضمن سلامته ويرفق بملف الاجراءات.

تنجز عملية اعادة التدوين الكلي والحرفي لجلسة الاستماع على محضر يوقعه القاضي المكلف بالملف وكاتب الضبط.

المادة 40 مكرر 1 ( مدرجة بالقانون 18-14): يتم الاستجواب أو المواجهة أو الاستماع عبر المحادثة المرئية، في الجهة القضائية العسكرية الاقرب من المكان المتواجد فيه الشخص الذي تكون تصريحاته مطلوبة بحضور ممثل النيابة العامة العسكرية المختصة اقليميا وكاتب الضبط.

يفحص الوكيل العسكري للجمهورية هوية الشخص المقرر سماعه، ويعد محضرا بذلك.

اذا تعلق الأمر بمحبوس، تتم المحادثة المرئية في المؤسسة العقابية أين يكون الشخص محبوسا وفق الكيفيات المنصوص عليها أعلاه.

المادة 41 ( ق 18-14):  دون الاخلال بحقوق الدفاع، تكون الاجراءات خلال التحريات و التحقيق سرية، إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك،

ويتعين على كل شخص يشترك في هذه الاجراءات أن يحافظ على السر المهني.

الكتاب الثاني الاجراءات الجزائية العسكرية الباب الأول الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية الفصل الأول  الشرطة القضائية العسكرية القسم الأول السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية

المادة 42 ( ق 18-14) : يتعين عاى كل ضابط شرطة قضائية عسكرية أو مدنية، وعلى كل قائد وحدة، وكل سلطة عسكرية أو مدنية مؤهلة، اطلعوا على وقوع جريمة أو عاينوها يعود الاختصاص فيها للجهات القضائية العسكرية، إخبار الوكيل العسكري للجمهورية بدون تأخير وتقديم المحاضر المحررة إليه.  

المادة 43 ( ق 18-14): يكلف ضباط الشرطة القضائية العسكرية بالتحقيق في الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن الفاعلين طالما لم يفتح التحقيق القضائي.

وفيما يتعلق بالتوقيف للنظر، يتصرف ضابط الشرطة القضائية العسكرية وفقا للشروط والآجال المحددة في قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة أحكام هذا القانون.

  وعندما تفتح متابعة قضائية، ينفذ ضابط الشرطة القضائية العسكرية تفويضات الجهة القضائية العسكرية ويحيلونها حسب طلبها.

المادة 44 : يسير الوكيل العسكري للجمهورية نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية تحت رقابة وزير الدفاع الوطني. 

المادة 45 ( ق 18-14): يعتبر ضباطا للشرطة القضائية العسكرية : 

1- كل العسكريين التابعين للدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الحائزين صفة ضباط الشرطة القضائية، وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية، 

2- كل ضباط القطع العسكرية أو المصلحة والمعينين خصيصا لهذا الغرض بموجب قرار وزير الدفاع الوطني. 

يتبع ضباط الشرطة القضائية العسكرية في ممارسة صلاحياتهم لسلطة النيابة العامة العسكرية. 

وعندما يقومون بأعمال التفتيش الخاصة بالجنايات أو الجرائم المتلبس بها خارج نطاق عسكري، فيتعين عليهم اخبار وكيل الجمهورية لدى المحكمة المدنية المختصة.

المادة 46 (ق 18-14): يعتبر أعوانا للشرطة القضائية العسكرية، العسكريون التابعون للدرك الوطني، ومستخدموا المصالح العسكرية للأمن المخول لهم ممارسة مهام أعوان الشرطة القضائية، وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 47 (ق 18-14): يؤهل قادة مختلف التشكيلات والوحدات والهياكل العسكرية للقيام شخصيا بجميع الأعمال الضرورية داخل نطاقاتهم العسكرية للتحقيق في الجرائم التابعة للجهات القضائية العسكرية وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبي الجرائم.  ويجوز لهذه السلطات أن تفوض إلى ضابط تابع لأوامرها، السلطات الآيلة لها بموجب الفقرة أعلاه. 

ويمكنها أيضا أن تطلب من أي ضابط للشرطة القضائية العسكرية المختص إقليميا القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 50 و51 أدناه.   

المادة 48 (ق 18-14): يجوز للوكلاء العسكريين للجمهورية وقضاة التحقيق العسكريين، في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمرتكبة بحضورهم، أن يباشروا تلقائيا إجراءات التحقيق وفقا لنص المادتين 38 و56 من قانون الاجراءات الجزائية.

القسم الثاني اختصاصات ضباط الشرطة القضائية العسكرية

المادة 49 : يستلم ضباط الشرطة القضائية العسكرية الشكاوى والاتهامات ويشرعون في التحقيقات الابتدائية الخاصة بالجرم المتلبس به وينفذون الطلبات أو التفويضات القضائية الموجهة إليهم. 

ويتعين عليهم إخبار الوكيل العسكري للجمهورية المختص إقليميا بدون تأخير، عن الجنايات والجنح التي يطلعون عليها والتابعة للمحاكم العسكرية. 

ويجوز لهم الاستعانة مباشرة بالقوة العمومية لإتمام مهمتهم.  

  المادة 50 ( ق 18-14): يباشر ضباط الشرطة القضائية العسكرية التحقيقات الابتدائية إما تلقائيا وإما بناء على تعليمات السلطة المؤهلة لطلب المتابعات أو بناء على تعليمات النيابة العامة العسكرية وإما بناء على طلبات إحدى السلطات المذكورة في المادة 47 أعلاه. 

المادة 51 (ق 18-14): يبادر ضابط  الشرطة القضائية العسكرية ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية أو إذا طلب منه ذلك طبقا للمادة 47 من هذا القانون، بالانتقال فورا إلى مكان الجناية أو الجنحة.

و يشرع في جميع التحقيقات الضرورية وإجراءات التفتيش اللازمة والحجز والاستجواب والتحريات اللازمة لجمع الأدلة والكشف عن مرتكبي تلك الجرائم.

المادة 52 ( ق 18-14): يختص العسكريون في الدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعون للمصالح العسكرية للأمن، الحائزون صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية، بممارسة وظائفهم الاعتيادية في نطاق الحدود الإقليمية التابعون لها. 

ويجوز في حالة الاستعجال، أن يشمل نشاطهم كل دائرة اختصاص تابعة للمحكمة العسكرية المرتبطون بها. 

كما يسوغ لهم بصفة استثنائية، وبناء على تعليمات السلطة المختصة بطلب المتابعات، أو بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية أثناء التحقيق في جرم متلبس به، أو بناء على إنابة قضائية صريحة صادرة عن قاضي التحقيق العسكري، أن يقوموا بالعمليات المطلوبة من هذه السلطات في جميع الأماكن المعينة لهم. 

ويكون ضباط الشرطة القضائية العسكرية المذكورون في المادة 45 (المطة 2) أعلاه، مختصين في نطاق الحدود الإقليمية التي يمارسون فيها مهامهم الخاصة والآيلة لهم بمقتضى القوانين أو الأنظمة العسكرية.   

المادة 53 ( ق 18-14): يجوز لوزير الدفاع الوطني والوكيل العسكري للجمهورية أن يصدرا الأمر لضباط الشرطة القضائية العسكرية، بموجب تعليمات كتابية، لإجراء التفتيشات والحجوز في النطاقات العسكرية وحتى في الليل.   

المادة 54 (ق 18-14): مع مراعاة أحكام هذا القانون، يقوم ضباط الشرطة القضائية العسكرية بعملياتهم و يحررون محاضرهم طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية،

المادة 55 : تحال محاضر التحقيق الابتدائية أو الخاصة بالجرائم المتلبس بها والموضوعة من قبل ضباط الشرطة القضائية العسكرية، بدون تمهل ومع الوثائق والمستندات المرفقة بها، إلى الوكيل العسكري للجمهورية المختص إقليميا، كما توضع الأشياء المحجوزة تحت تصرفه، ثم ترسل نسخة من أوراق الاجراءات إلى كل من السلطات العسكرية المختصة.

  المادة 56 : إذا تبين لالوكيل العسكري للجمهورية بأن إجراءات التحقيق الابتدائية أو الخاصة بالجرم المتلبس بهال مرفوعة إليه تتعلق بجرم خارج عن اختصاص المحاكم العسكرية، فيرسل الأوراق إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة ويضع الشخص الموقوف إذا لزم الأمر، تحت تصرفه. 

وإذا كان الجرم تابعا للقضاء العسكري، فيقدر الوكيل العسكري للجمهورية إذا كان ينبغي الشروع في الملاحقات أم لا. 

الفصل الثاني التوقيف للنظر القسم الأول التوقيف للنظر للعسكريين

المادة 57 ( ق 18-14): في حالة وقوع جناية أو جنحة، ومع عدم المساس بحق السلطات التأديبية العائدة للرؤساء السلميين، يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية توقيف العسكريين المشتبه فيهم. ويتعين عليه أن يخطر فورا الوكيل العسكري للجمهورية بذلك ويطلعه على أسباب و أماكن توقيفهم. 

لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان و أربعين (48) ساعة.

المادة 58 ( ق 18-14): ينبغي على الرؤساء السلميين تلبية طلب ضباط الشرطة القضائية العسكرية، الرامي إلى تسليمهم عسكري قائم بالخدمة، عندما تقتضي ذلك ضرورات التحقيق الابتدائي أو الجناية أو الجنحة المتلبس به أو تنفيذ إنابة قضائية. 

ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية المذكورين، الاحتفاظ بالعسكريين الموضوعين تحت تصرفهم أكثر من ثمان وأربعين (48) ساعة.

المادة 59 ( ق 18-14):  يمكن تمديد التوقيف للنظر بموجب ترخيص كتابي من الوكيل العسكري للجمهورية في الآجال المحددة بموجب قانون الاجراءات الجزائية.

يمكن تمديد التوقيف للنظر، بالشروط نفسها، خمس (5) مرات في الجنايات ذات الطابع العسكري

المادة 60 ( ق 18-14): ينبغي اقتياد العسكريين الموقوفين بالجرم المتلبس به أو الذين تقوم ضدهم أدلة خطيرة ومطابقة للجرم، لتقديمهم للوكيل العسكري للجمهورية أو السلطة القضائية العسكرية أو المدنية المختصة في مهل أقصاها انقضاء الآجال المحددة في المواد 57 و58 أو 59 أعلاه، بحسب الحالة. ويجب إخبار الرؤساء السلميين بالنقل. 

المادة 61 ( ق 18-14): تطبق احكام المواد 51 مكرر الى 54 والمادتين 65 و 141  من قانون الاجراءات الجزائية على التوقيف للنظر مع مراعاة أحكام المادة 59 أعلاه.

المادة 62 : (ملغاة بالقانون 18-14).

القسم الثاني التوقيف للنظر للأشخاص الأجانب عن الجيش

المادة 63 ( ق 18-14): يمكن ضباط الشرطة القضائية العسكرية أو ضباط الشرطة القضائية المدنية توقيف للنظر الأشخاص الأجانب  عن الجيش طبقا لأحكام المواد من 57 و 59  و 60 و 61 من هذا القانون.

ويتولى مراقبة التوقيف للنظر الوكيل العسكري للجمهورية أو قاضي التحقيق العسكري المختصان إقليميا، واللذان يمكنهما أن يفوضا سلطاتهما إلى كل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق لدى المحكمة التي حصل في دائرة اختصاصها التوقيف للنظر.

ويجب سوق الأشخاص الأجانب عن الجيش الذين تقوم ضدهم أدلة خطيرة ومطابقة للجرم في مهلة أقصاها انقضاء الآجال المنصوص عليها في القانون، وتقديمهم إلى الوكيل العسكري للجمهورية أو قاضي التحقيق العسكري الناظر في القضية.

المادة 64 (ق 18-14): يمتثل ضباط الشرطة القضائية العسكرية في حالة الحرب، بالقواعد المحددة في المواد 57 و 59 و 60 و 61 من هذا القانون، عند توقيف للنظر الأشخاص الأجانب عن الجيش.

القسم الثالث الحق في ضبط الأشخاص الموجودين في وضع عسكري غير قانوني وتوقيفهم للنظر

المادة 65 : كل عسكري في الدرك، له الصلاحية بتوقيف الأشخاص الذين يكونون في وضع عسكري غير قانوني. 

وينبغي تحرير محضر لمثل هذا التوقيف ودرج الظروف المعللة له.  

المادة 66 (ق 18-14): يمكن الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين على الشكل المذكور ضمن الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 57 أعلاه، ولحين انقضاء ثمان وأربعين (48) ساعة على الأكثر، يجب سوقهم لتقديمهم للسلطة العسكرية المختصة لضبط وضعهم. 

الفصل الثالث الدعوى العمومية والملاحقات

المادة 67 : تحرك الدعوى العمومية لدى المحاكم العسكرية من قبل السلطات وضمن الشروط المحددة بعده. 

المادة 68 ( ق 18-14): يعود الحق في تحريك الدعوى العمومية في جميع الأحوال إلى وزير الدفاع الوطني. 

ويمكن أيضا ممارسة هذا الحق أمام الجهات القضائية العسكرية من طرف النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية تحت سلطة وزير الدفاع الوطني.

المادة 69 : تطبق أمام المحكمة العسكرية، قواعد انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في المواد من 6 إلى 9 من قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة التحفظات المتعلقة بالتقادم والواردة بعده.

المادة 70 ( ق 18-14): لا يبدأ سريان مفعول تقادم الدعوى العمومية الناجمة عن العصيان أو الفرار، إلا ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي أو الفار سن الخمسين. 

ولا تتقادم الدعوى العمومية في الحالات المذكورة في المواد 265 الى 267 أدناه أو عندما يلجأ الفار أو  العاصي في حالة الحرب، لبلاد أجنبية أو يبقى فيها هاربا من أداء واجباته العسكرية.  

كما لا تتقادم الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 277 الى 281 من هذا القانون.

المادة 71 : عندما يطلع وزير الدفاع الوطني على محضر أو تقرير ضابط الشرطة القضائية العسكرية أو إحدى السلطات المذكورة في المادة 47  أو بعد استلامه شكوى أو اتهام وحتى بصفة تلقائية، ويرى بأنه ينبغي إجراء الملاحقات، فله أن يصدر أمرا بالمتابعة يوجهه للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة المختصة ويرفق به التقارير والمحاضر والأوراق والأشياء المحجوزة وغير ذلك من الوثائق المؤيدة.  

المادة 72 : إن أمر المتابعة غير قابل للطعن فيه، وينبغي أن يتضمن الوقائع التي يستند إليها، ووصف هذه الوقائع وبيان النصوص القانونية المطبقة. المادة 73 : عندما ترتكب جريمة تعود لاختصاص المحاكم العسكرية ويبقى مرتكبوها مجهولين، أو تدل القرائن بأن صفة الفاعلين تجعلهم خاضعين لهذه المحاكم، رغما عن عدم التحقق من هويتهم بشكل صريح بواسطة الوثائق المقدمة، فإنه يجوز إصدار أمر المتابعة ضد أشخاص مجهولي الإسم.   

المادة 74 ( ق 18-14): بمجرد صدور أمر بالمتابعة ضد شخص مسمى، يتم وضع هذا الأخير تحت تصرف الوكيل العسكري للجمهورية المختص. 

وإذا كانت الأفعال تستوجب عقوبات جنائية، يأمر الوكيل العسكري للجمهورية بفتح تحقيق تخضيري بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق. 

وإذا كانت الأفعال تستوجب عقوبات مطبقة على الجنحة أو المخالفة، ورأى الوكيل العسكري للجمهورية بعد الاطلاع على الملف، أن القضية مهيأة للحكم فيها، يأمر بإحضار مرتكب الجريمة مباشرة أمام المحكمة العسكرية. 

ويجوز في هذه الحالة للوكيل العسكري للجمهورية أن يصدر أمرا بالحبس ويتأكد من شخصية المتهم أو المتهمين ويبلغهم ما نسب إليهم من الأفعال، والنصوص المطبقة، ويعلمهم بإحالتهم إلى المحكمة العسكرية في أقرب جلسة لها. 

 يمكن للمتهم، لحين افتتاح المرافعات، أن يختار دفاعه.

ويحق للوكيل العسكري للجمهورية، في زمن الحرب، أن يستحضر مباشرة أمام المحكمة العسكرية أي شخص كان، ما عدا القصر، عن كل جريمة، إلا إذا كانت  هذه الجريمة تستوجب عقوبة الإعدام. 

عند ظهور أدلة جديدة  كما هو محدد في المادة 175 من قانون الاجراءات الجزائية، بعد صدور أمر بألا  وجه للمتابعة، يتعين على الوكيل العسكري للجمهورية، تلقائيا أو بموجب أمر بالمتابعة، أن يطلب اعادة فتح التحقيق التحضيري

الفصل الأول  قاضي التحقيق العسكري القسم الأول الإحالة لقاضي التحقيق العسكري

المادة 75 : إذا لم تستكمل الشروط القانونية للإحالة المباشرة أمام المحكمة العسكرية، أو إذا ارتأى الوكيل العسكري للجمهورية بأن القضية غير مهيأة للحكم فيها، يحيل جميع الأوراق مع طلباته فورا إلى قاضي التحقيق العسكري.

القسم الثاني صلاحيات قاضي التحقيق العسكري

المادة 76 ( ق 18-14):  يحوز قاضي التحقيق العسكري في السير بالتحقيق التحضيري نفس صلاحيات قاضي التحقيق الخاص بالقانون العام باستثناء الأحكام المخالفة الواردة في هذا القانون. 

ويمكنه أن يطلب مباشرة بموجب إنابة قضائية، من أي قاض للتحقيق العسكري أو المدني، ومن كل ضابط للشرطة القضائية العسكرية أو الشرطة القضائية المدنية المختص إقليميا، القيام بإجراءات التحقيق التي يراها ضرورية. 

مع مراعاة أحكام هذا القانون، يخضع تنفيذ الإنابات القضائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات.

المادة 77 : يمكن لقاضي التحقيق العسكري في زمن الحرب أن ينفذ كل نوع من الإنابات القضائية المتعلقة بالعسكريين أو أفراد القوات المسلحة أو الأشخاص التابعين للجيش بموجب إذن. 

القسم الثالث اختصاصات الوكيل العسكري للجمهورية  تجاه قاضي التحقيق العسكري

المادة 78 : خلال سير التحقيق التحضيري وباستثناء الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، يتولى وكيل الدولة  العسكري تجاه قاضي التحقيق العسكري اختصاصات وكيل الدولة تجاه قاضي التحقيق التابع للقانون العام.   

القسم الرابع حضور الدفاع

المادة 79 ( ق 18-14):  يجب على قاضي التحقيق العسكري، عند مثول المتهم لأول مرة أمامه من دون أن يختار محاميا، أن يعين له مدافعا ان طلب منه ذلك، وأن يدرج ذلك في محضر التحقيق. غير أن تعيين المدافع يكون إلزاميا، عندما تشكل الوقائع المنسوبة للمتهم جناية أو جنحة يتجاوز  الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها خمس (5) سنوات حبس.

ويسوغ للمتهم لحين افتتاح المرافعات، أن يختار محاميه،

ويحتفظ المتهم بحقه في تعيين مدافع آخر، غير المدافع المختار أوليا أو المعين تلقائيا، وذلك خلال التحقيق التحضيري ولحين مثوله أمام المحكمة المحالة إليها القضية.   

المادة 80 : عندما يشرع قاضي التحقيق العسكري في استجواب المتهم لأول مرة في زمن الحرب، ينبه على هذا الأخير، إذا لم يكن قد اختار مدافعا، بأنه سيعين له مدافع بصفة تلقائية في ورقة التكليف بالحضور، ويذكر ذلك في المحضر. 

وفي حالة اختيار المدافع، يوجه القاضي لهذا الأخير إخبارا عن تاريخ أول استجواب أو مواجهة للمتهم، وذلك بواسطة رسالة أو أية وسيلة أخرى. ويذكر  في محضر الاستجواب أو المواجهة بأن استكمال هذا الإجراء قد تم. 

القسم الرابع مكرر

في الطلبات

المادة 80 مكرر ( ق 18-14): يجوز للمتهم في اية مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلب من قاضي التحقيق العسكري تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو اجراء مواجهة مع شاهد أو مع متهم آخر أو اجراء معاينة أو احضار أي سند يفيد في إظهار الحقيقة. وإذا رأى قاضي التحقيق العسكري بأنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوة منه، يتعين أن يصدر أمرا معللا في العشرة (10) أيام التي تلي تقديم الطلب.

اذا انقضى هذا الأجل ولم يصدر قاضي التحقيق العسكري أمرا، يجوز للمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام في الايام الثلاثة (3) الموالية. 

القسم الخامس

الشهود

المادة 81 :  يستدعي قاضي التحقيق العسكري كل شخص يرى فائدة في الاستماع لشهادته للمثول أمام ، بواسطة أحد أعوان القوة العمومية. 

وتطبق أحكام المادة 97 من قانون الاجراءات الجزائية على الشاهد الممتنع عن الحضور أو الشاهد الذي يمتنع عن أداء اليمين والإدلاء بشهادته رغم حضوره.  

المادة 82 ( ق 18-14):  تحال أوراق التكليف بالحضورالخاصة بالشهود المقيمين بالخارج طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.

القسم السادس 

الخبرة

المادة 83 ( ق 18-14):  تطبق أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالخبرة أمام الجهات القضائية العسكرية الخاصة بالتحقيق والمحاكمة.

يمكن أن تعين الجهات القضائية العسكرية المستخدمين المتخصصين التابعين لوزارة الدفاع الوطني لاجراء خبرة.

القسم السابع 

أوامر القضاء

المادة 84 : تبلغ أوامر الإحضار و القبض في جميع الظروف بواسطة أعوان القوة العمومية الذين يجب عليهم مراعاة أحكام قانون الاجراءات الجزائية من هذه الناحية. 

وعلاوة على ذلك، يجري إطلاع السلطات العسكرية عن أوامر القبض والإيداع في السجن بواسطة الجهة القضائية التي أصدرتها.  

تنفذ أوامر الإحضار و القبض والإيداع في السجن ضمن الشروط المحددة في قانون الاجراءات الجزائية، باستثناء ما يخالف ذلك من أحكام هذا القانون.  

القسم الثامن

استرداد الأشياء المحجوزة

المادة 85 : يمكن إحالة قرار قاضي التحقيق العسكري الخاص بطلب استرداد الأشياء المحجوزة، إلى المحكمة العسكرية ضمن الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في المادة 86 من قانون الاجراءات الجزائية.  

القسم التاسع توسيع الملاحقات وتشديدها

المادة 86 ( ق 18-14): يجوز لقاضي التحقيق العسكري اتهام أي شخص خاضع للجهات القضائية العسكرية، ساهم كفاعل أوشريك في الأفعال المنسوبة إليه، بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية، او بعد صدور رأي مطابق منه، كما يمكنه تعديل الاتهام عندما يجب إعطاء وصف جديد لهذه الأفعال يؤدي لعقوبة أشد. 

وفي حالة عدم الاتفاق بين قاضي التحقيق والوكيل العسكري للجمهورية، يتعين على هذا الأخير، أن يرفع الأمربموجب عريضة إلى المحكمة العسكرية لتنظر فيها في أقرب جلسة لها. 

القسم العاشر  بطلان التحقيق

المادة 87 : ينبغي مراعاة الأحكام المقررة في المادة 157 من قانون الاجراءات الجزائية والفقرة 1 من المادة 79 والفقرة 2 من المادة 80 من هذا القانون، تحت طائلة بطلان الإجراء نفسه والاجراءات التالية له.  

وإن المتهم الذي لم تطبق عليه أحكام هذه المواد يمكنه أن يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الإجراء، كما ينبغي أن يكون هذا التنازل صريحا وأن لا يتم إلا بحضور المدافع أو بعد دعوة هذا الأخير قانونا. 

المادة 88 : إذا تبين لقاضي التحقيق العسكري، أن إجراء خاصا بالتحقيق مشوب بالبطلان فعليه أن يرفع الأمر إلى المحكمة العسكرية بقصد إبطال هذا الإجراء بعد أخذ رأي الوكيل العسكري للجمهورية. 

كما أن لالوكيل العسكري للجمهورية أن يقوم بمثل هذا التصرف، فيطلب من قاضي التحقيق العسكري إرسال أوراق الاجراءات إليه بقصد إحالتها إلى المحكمة العسكرية ويقدم لهذه الأخيرة عريضة يطلب فيها الإلغاء. 

ويجري إخبار المتهم بإرسال الملف بواسطة قاضي التحقيق العسكري أو الوكيل العسكري للجمهورية، بحسب الحالة. 

وتفحص المحكمة العسكرية صحة الإجراء المعروض عليها، فإذا اكتشفت سببا للإلغاء قررت إبطال الإجراءالمشوب بالبطلان وإذا اقتضى الحال، الإجراء الكلي أو الجزئي التالي له.   

المادة 89 ( ق 18-14):  بصرف النظر عن البطلان المذكور في المادة 87 أعلاه، يترتب البطلان كذلك، في حالة الإخلال بالأحكام الأساسية من هذا الباب، ولا سيما في حالة الإخلال بحقوق الدفاع. 

وتبت غرفة الاتهام فيما إذا كان يجب حصر البطلان في الإجراء الفاسد أو مده على ما استتبعه من إجراءات بصفة كلية أو جزئية. 

ويجوز للمتهم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لفائدته فقط، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا. 

استثناء لاحكام المادة 114 من هذا القانون يجوز لغرفة الاتهام النظر تلقائيا في صحة الاجراءات بصرف النظر عن الموضوع المعروض عليها. وبعد ابطال الاجراء المعيب، تحيل ملف الاجراءات الى قاضي التحقيق العسكري نفسه أو الى قاض آخر لمواصلة التحقيق.

المادة 90 : تحسب أوراق الاجراءات المبطلة من ملف التحقيق وتحفظ في كتابة الضبط للمحكمة العسكرية. 

ويحظر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات، تحت طائلة العقوبات التأديبيةلابالنسبة للقضاة والملاحقات أمام مجلس التأديب بالنسبة للمدافعين. 

المادة 91 ( ق 18-14):  تختص المحاكم العسكرية بالتحقيق في البطلان المذكور المادتين 87 و89 اعلاه، وكذلك فيما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام المادة 96 من هذا القانون.

و إذا كان أمر إحالة الدعوى إليها مشوبا بمثل ذلك البطلان، تحيل المحاكم العسكرية أوراق الدعوى إلى الوكيل العسكري للجمهورية لتمكنه من رفعها مجددا إلى قاضي التحقيق العسكري. 

ويجوز للمتهم أن يتنازل عن التمسك بالبطلان المذكور في هذه المادة، وينبغي في كل الأحوال تقديم هذا التنازل إلى المحكمة التي تفصل في القضية قبل كل دفاع في الموضوع وفقا لنص المادة 150 من هذا القانون. 

القسم الحادي عشر أوامر التصرف

المادة 92 : يقوم قاضي التحقيق العسكري بمجرد انتهاء إجراءات التحقيق، بإرسال الملف لالوكيل العسكري للجمهورية ، وعلى هذا الأخير أن يقدم طلباته إليه خلال ثمانية أيام.   

المادة 93 : إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن المحكمة العسكرية غير مختصة، أصدر أمرا بإحالة أوراق الدعوى إلى الوكيل العسكري للجمهورية لرفعها إلى المحكمة المختصة. 

ويستمر مفعول القوة التنفيذية لأمر القبض أو الإيداع في السجن الصادر ضد المتهم لحين استلام الأوراق منقبل المحكمة المختصة. 

غير أنه إذا لم ترفع الأوراق لأية محكمة، يفرج عن المتهم بعد انقضاء مهلة شهر واحد من تاريخ الأمر بعدم الاختصاص. 

وتبقى أعمال المتابعة والتحقيق والاجراءات السابقة صحيحة ولا ينبغي تجديدها.

المادة 94( ق 18-14):  إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل المنسوب للمتهم لا يشكل جناية أو جنحة أو مخالفة، أولا يمكن التعرف على المتهم، أو أنه لا توجد دلائل كافية ضده، أصدر القاضي المذكور أمرا بألا وجه للمتابعة وأفرج عن المتهم إذا كان محبوسا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر. 

ويمكن إصدار أوامر بألا وجه للمتابعة بصفة جزئية أثناء سير التحقيق. 

ويبلغ الأمر فورا من قبل قاضي التحقيق العسكري إلى الوكيل العسكري للجمهورية الذي ينفذها حالا، ويتولى في نفس الوقت إطلاع وزير الدفاع الوطني عليها. 

يتم استئناف المتابعات عند الاقتضاء، بناء على أدلة جديدة وفقا لأحكام المادة 74 (الفقرة الأخيرة) من هذا القانون

المادة 95 : إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل المنسوب للمتهم يكون جريمة تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية وكانت  التهمة ثابتة بما فيه الكفاية يقرر في كل القضية إحالة المتهم أمام هذه المحكمة. 

وإذا كان الفعل يكون مخالفة أفرج عن المتهم.  

المادة 96 : تخضع الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق العسكري لأحكام المادة 169 من قانون الاجراءات الجزائية. 

ويبلغ المدافع عن المتهم جميع الأوامر القضائية خلال 24 ساعة بموجب رسالة مضمونة. 

ويبلغ المتهم من قبل الوكيل العسكري للجمهورية في نفس المهلة بالأوامر التي يمكنه استئنافها بمقتضى أحكام المادة 97، تبعا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 191 وما يليها. 

وفي زمن الحرب يمكن أن يجري تبليغ المدافع عن المتهم بكل أمر صادر، بموجب رسالة أو بأية وسيلة أخرى. 

القسم الثاني عشر

استئناف أوامر قاضي التحقيق العسكري

المادة 97 ( ق 18-14):  يمكن الوكيل العسكري للجمهورية، في جميع الحالات، أن يستأنف الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري. 

 يمكن للمتهم أو موكله استئناف الأوامر التي يبت فيها قاضي التحقيق العسكري في اختصاصه إما من تلقاء نفسه أو بناء على الدفع بعدم الاختصاص، أو التي يقرر فيها رد سبب يتعلق بسقوط الدعوى العمومية وكذلك الأوامر المنصوص عليها في المواد 80 مكرر و 102 و 103 مكرر و 103 مكرر1 و 103 مكرر2 و 105 من هذا القانون.  

المادة 98 ( ق 18-14):  يرفع الاستئناف كما يأتي: 

- من قبل الوكيل العسكري للجمهورية، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية، 

- ومن المتهم المفرج عنه، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية. 

- ومن المتهم المحبوس، بموجب رسالة تسلم إلى رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 102 أدناه والذي يسلم لقاء ذلك وصلا يثبت فيه استلامه الطلب مع بيان التاريخ والساعة. وتحال هذه الرسالة فورا إلى كتابة ضبط المحكمة العسكرية. 

ويمسك في كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية سجل لطلبات الاستئناف والعرائض والإحالات التلقائية لاوراق هذه الجهة القضائية وكذلك لطلبات الطعن بالنقض.   

المادة 99 ( ق 18-14): يجب أن يقدم الاستئناف في مهلة ثلاثة أيام تسري بحق : 

- الوكيل العسكري للجمهورية، ابتداء من يوم تبليغ الأمر، 

- المتهم المفرج عنه إذا كان عسكريا، ابتداء من تبليغه شخصيا أو تبليغ قطعته العسكرية، إذا كان في غياب غير قانوني، وبالنسبة لكل متقاض آخر، ابتداء من تبليغ النيابة بعد التحريات غير المجدية، 

- المتهم المحبوس، ابتداء من تبليغه الأمر من قبل رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 102 من هذا القانون. 

ويجب أن يحاط المتهم علما بمدة مهلة الاستئناف وبدئها.  

المادة 100 ( ق 18-14): يبقى المتهم المحبوس مؤقتا أو الموضوع تحت الرقابة القضائية على هذه الحالة، لحين البت في الاستئناف المرفوع من طرف الوكيل العسكري للجمهورية، وفي جميع الحالات، الى غاية انقضاء مهلة الاستئناف، ما لم يوافق الوكيل العسكري للجمهورية على الإفراج الفوري عن المتهم أو رفع الرقابة القضائية عنه.

المادة 101 ( ق 18-14): يرسل ملف التحقيق أو نسخته المعدة طبقا للمادة 68 من قانون الاجراءات الجزائية ،مصحوبا برأي النائب العام العسكري، إلى كتابة ضبط غرفة الاتهام التي تنظر فيه في أقرب جلسة لها. 

يواصل قاضي التحقيق العسكري اجراءات التحقيق غير المتصلة بموضوع الاجراء المرفوع الى غرفة الاتهام، ما لم تقرر هذه الأخيرة خلاف ذلك.

الفصل الثاني الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية

المادة 102 : سواء كان التدبير مقررا بموجب أمر قضائي أو حكم غيابي، فيساق المشتبه فيه أو المتهم أو المحكوم عليه إما إلى سجن التوقيف فيعتقل في جناح خاص بالعسكريين أو إلى سجن عسكري، وإذا لم يمكن، فإلى مؤسسة تعينها السلطة العسكرية ضمن الشروط المنصوص عليها في مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني.  

المادة 102 مكرر( ق 18-14): يجوز وضع الأشخاص الأجانب عن الجيش تحت الرقابة القضائية، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 103 : تبقى أوامر القضاء وأوامر الإيداع في الحبس المؤقت سارية المفعول لحين البت في القضية وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 93 (الفقرة 3) و 94 و 105 (الفقرة 4) و117 (الفقرة الاولى) من هذا القانون.

المادة 103 مكرر ( ق 18-14): لا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح أربعة (4) أشهر، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. غير أنه لضرورة استكمال التحقيق، وبناء على عناصر الملف، يجوز لقاضي التحقيق العسكري، بأمر مسبب وبعد الرأي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية، أن يمدد الحبس المؤقت للمتهم لمدة أربعة (4) أشهر

المادة 103 مكرر 1( ق 18-14): اذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجنحة يفوق خمس (5) سنوات حبس، يجوز لقاضي التحقيق العسكري، لضرورة استكمال التحقيق وبناء على عناصر الملف، أن يمدد بأمر مسبب الحبس المؤقت للمتهم مرتين لمدة أربعة (4) أشهر عن كل تمديد، وذلك بعد الرأي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية.

المادة 103 مكرر 2( ق 18-14): يمكن لقاضي التحقيق العسكري في مواد الجنايات، لضرورة استكمال التحقيق وحسب عناصر الملف، أن يمدد بأمر مسبب الحبس المؤقت للمتهم ثلاث (3) مرات لمدة أربعة (4) أشهر عن كل تمديد، وذلك بعد الرأي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية.

المادة 103 مكرر 3( ق 18-14): يجوز لغرفة الاتهام، بناء على طلب مسبب من قاضي التحقيق العسكري أو الوكيل العسكري للجمهورية، أن تمدد الحبس المؤقت للمتهم لمدة أربعة (4) أشهر غير قابلة للتجديد، ويقدم الطلب في أجل شهر قل انقضاء مدة الحبس المؤقت.

يجوز لغرفة الاتهام، في مواد الجريمة المنظمة، والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وتبييض الأموال أو الارهاب، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، أن تمدد الحبس المؤقت للمتهم أربع (4) مرات، لمدة (4) أشهر عن كل تمديد.

المادة 104: يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يأمر بالافراج في كل قضية من تلقاء نفسه، عندما لايكون ذلك بحكم القانون، وذلك بعد استطلاع رأي الوكيل العسكري للجمهورية، بشرط أن يتعهد المتهم بالمثول في جميع إجراءات الدعوى بمجرد الطلب، وبإخبار القاضي القائم بالتحقيق عن جميع تنقلاته. 

كما يحق لالوكيل العسكري للجمهورية أن يطلب هذا الإفراج في كل حين، ويبت قاضي التحقيق في هذا الموضوع ضمن مهلة 48 ساعة من تاريخ هذه الطلبات.

المادة 105 ( ق 18-14): يمكن أن يطلب المتهم أو المدافع عنه من قاضي التحقيق العسكري الإفراج في أية حالة تكون عليها الدعوى وضمن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 104 أعلاه.

وينبغي على قاضي التحقيق العسكري أن يرسل فورا الملف إلى الوكيل العسكري للجمهورية لبيان طلباته خلال خمسة (5) أيام من إرسال الملف. 

آما ينبغي على قاضي التحقيق العسكري أن يبت في الطلب بأمر خاص معلل في مدة عشرة (10) أيام على الأكثر، من إرسال الملف إلى الوكيل العسكري للجمهورية. 

إذا لم يبت قاضي التحقيق العسكري في المهلة المحددة في الفقرة 3 أعلاه، جاز للمتهم خلال الأيام الثلاثة (3) التي تلي انقضاء هذه المهلة، أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تفصل فيه، بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المعللة للنائب العام العسكري ، في ظرف عشرين (20) يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها، وإلا يفرج تلقائيا عن المتهم،مع مرعاة أحكام المادة 117 (الفقرة الاولى) من هذا القانون.

اذا لم يبت قاضي التحقيق العسكري في طلب الوكيل العسكري للجمهورية في المهلة المحددة في المادة 104 (الفقرة 2) من هذا القانون، جاز لهذا الأخير أن يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام التي تفصل فيه حسب نفس الشروط. 

ولا يجوز تجديد طلب الإفراج من المتهم أو من المدافع عنه، في جميع الحالات، إلا بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ رفض الطلب السابق. 

ولا يخضع الإفراج على أي حال، للالتزام بتقديم كفالة أو اختيار موطن.  

المادة 106 : يناط بالوكيل العسكري للجمهورية تنفيذ أمر الافراج، وعلاوة على ذلك، فإنه يعلم به السلطة العسكرية المعنية.

المادة 107 : إذا تخلف المتهم المتروك حرا أو المفرج عنه مؤقتا، عن الحضور رغم تكليفه بذلك، أو إذا اقتضت ظروف جديدة وخطيرة حبسه، فلقاضي التحقيق العسكري، بعد استطلاع رأي الوكيل العسكري للجمهورية، أن يصدر أمرا جديدا بإيداعه السجن.  

المادة 108 : يقدم الاستئناف ويفصل فيه ضمن الشروط المعينة في القسم الثاني عشر من الفصل الأول والفصل الثاني من هذا الباب. 

ويستمر توقيف المتهم لغاية الفصل في الاستئناف، وفي جميع الأحوال، لغاية انقضاء مهلة الاستئناف.

المادة 109: إذا منحت المحكمة العسكرية الافراج معدلة بذلك أمر قاضي التحقيق العسكري، فيجوز لهذا الأخير، إذا طرأت عناصر اتهام جديدة وخطيرة بحق المتهم وكان هذا الأخير يستطيع الهرب أو الإفلات بأسرع وقت من يد العدالة، أن يصدر أمر توقيف جديد، وينبغي عليه إذ ذاك أن يعرض هذا الأمر فورا على المحكمة العسكرية للبت فيه.  

المادة 110 : عندما ترفض المحكمة العسكرية طلبا بالافراج، فلا يجوز للمتهم، قبل انقضاء مهلة شهر واحد من تاريخ هذا القرار، أن يقدم استئنافا جديدا ضد قرار قاضي التحقيق العسكري في هذا الموضوع.

المادة 111 : يجوز لرئيس المحكمة أن يصدر أمرا بالقبض ضد المتهم المفرج عنه مؤقتا، إذا  كان قرار الإحالة أو النقل المباشر لم يمكن تبليغه لشخصه أو إذا تخلف المعني عن المثول في أحد الاجراءات.  

المادة 112 : يجوز طلب الافراج من رئيس الجهة العسكرية المختصة، ابتداء من اختتام التحقيق التحضيري لغاية انتهاء المحاكمة. 

بيد أن المحكمة عندما تنعقد للاطلاع على القضية، فتكون وحدها مختصة للنظر في الافراج. 

وتكون القرارات الصادرة في هذا الموضوع غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.

المادة 113 : يكون قضاء التحقيق أو قضاء الحكم الذي يفرج عن متهم من جنسية أجنبية أو يقرر الافراج عنه أو عن مشتبه فيه أو مشتكي عليه، هو وحده المختص بتحديد محل إقامة له ويحظر عليه الابتعاد عنه إلا بإذن قبل صدور قرار بمنع المحاكمة أو حكم نهائي، تحت طائلة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 50.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وفضلا عن ذلك يقرر وجوب سحب جواز السفر مؤقتا. 

ويبلغ قرار تحديد محل الإقامة لوزير الداخلية المختص باتخاذ إجراءات مراقبة محل الإقامة المحدد وتسليم الأذون المؤقتة بالتنقل داخل الأراضي الجزائرية عند الاقتضاء. 

ويجرى إخبار قضاء التحقيق بذلك. 

ويعاقب من تهرب من إجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. 

الفصل الثالث غرفة الاتهام

المادة 114 ( ق 18-14): تختص غرفة الاتهام بالبت في موضوع الاستئنافا ت والعرائض والطلبات التي يمكن أن ترفع  إليها خلال التحقيق التحضيري،

المادة 115( ق 18-14): يقوم ممثل النيابة العامة العسكرية بوظيفة النيابة العامة، أما وظيفة كتابة الضبط فيقوم بها كاتب ضبط غرفة الاتهام. 

المادة 116 : تجتمع غرفة الاتهام، بناء على دعوة رئيسها أو بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك.  

المادة 117 ( ق 18-14): يتولى النائب العام العسكري تهيئة القضية في مهلة أقصاها ثمان وأربعون (48) ساعة من استلام الأوراق وتقديمها مع طلباته الى غرفة الاتهام، التي يجب أت تبت في اقر جلسة لها، وفي مهلة أقصاها عشرون (20) يوما، ابتداء من تاريخ الاستئناف أو الطلب الذي رفع اليها، عندما يكون المتهم في الحبس المؤقت، إلا إذا تقرر اجراء تحقيق اضافي في موضوع الاستئناف أو الطلب أو في حالة قوة قاهرة حالت دون الفصل في القضية ضمن النهل المحددة. 

وفي حالة الحرب تخفض المهل المذكورة أعلاه الى النصف ضمن نفس الشروط.

المادة 118 ( ق 18-14): يبلغ النائب العام العسكري كلا من المتهم والمدافع عنه تاريخ الجلسة للنظر في القضية. وينبغي مراعاة مهلة أدناها ثمان وأربعون (48) ساعة في قضية الحبس المؤقت وثمانية (8) أيام في كل قضية أخرى، وذلك بين تاريخ ارسال الرسالة الموصى بها وتاريخ الجلسة.

ويمكن استدعاء المحامي عن المتهم شفويا. ويثبت الاستدعاء بمحضر. 

يودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام العسكري ، في كتابة الضبط، ويكون بالتالي تحت تصرف المدافعين عن المتهمين. 

ويسمح للدفاع والمتهم إلى اليوم المحدد للجلسة، بتقديم مذكرات دفاع يبلغون النيابة العامة نسخا منها، وتودع هذه المذكرات لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المذكورة، ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الإيداع.

ويجوز للمتهم ومحاميه حضور الجلسة وتقديم ملاحظات شفوية لدعم طلباتهما.

ويجوز لغرفة الاتهام أن تأمر بالمثول الشخصي للمتهم وإرسال الأوراق. وفي حالة مثول المتهم، يساعده موكله بعد دعوته قانونا، الا اذا تنازل عن ذلك صراحة.

المادة 119 ( ق 18-14): تفصل غرفة الاتهام المنعقدة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير الرئيس و دراسة الطلبات المكتوبة للنائب العام العسكري والطلبات المقدمة من قل الاطراف أو موكليهم، وتتداول بغير حضور النائب العام العسكري والاطراف والمدافعين عنهم وكاتب الضبط والمترجم.  

المادة 120 ( ق 18-14): يجوز لغرفة الاتهام، أن تأمر تلقائيا أو بناء على طلب من النائب العام العسكري، أو بناء على طلب الأطراف أو المدافعين عنهم بكل اجراءات التحقيق التي تراها لازمة، فيقوم بإجراءات التحقيق الإضافي، طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، سواء الرئيس أو أحد الأعضاء أو قاضي التحقيق العسكري المنتدب لهذا الغرض. 

يجوز للنائب العام العسكري في كل وقت، أن يطلب الاطلاع على أوراق الدعوى على أن يردها خلال أربع وعشرين (24) ساعة. 

لا يجوز للقاضي المكلف بالتحقيق الاضافي أن يصدر الأوامر القضائية.

وعندما ينتهي التحقيق الاضافي، يأمر رئيس غرفة الاتهام بإيداع ملف القضية بكتابة الضبط ويبادر النائب العام العسكري بإعلام الأطراف والمدافعين عنهم ويشرع في الاجراءات، عندئذ، طبقا لاحكام المواد 116 وما يليها من هذا القانون. 

المادة 121 ( ق 18-14): عندما تنظر غرفة الاتهام في موضوع الحبس المؤقت أو الرقابة القضائية أو الافراج، سواء أيدت الأمر أو ألغته أو أصدرت قرارا آخر في الموضوع، على النائب العام العسكري إعادة الملف مباشرة إلى قاضي التحقيق العسكري بعد العمل على تنفيذ القرار.

ويعود لهذه الجهة القضائية الفصل في كل طلب يتعلق بالإفراج وبرفع الرقابة القضائية أو الايداع في الحبس المؤقت، عندما تنظر في القضية بناء على استئناف أمر  بالتصرف.

المادة 122 : (ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 123 ( ق  18-14):  عندما تصدر غرفة الاتهام في أي موضوع آخر من غير ما ذكر في المادة 121 من هذا القانون، قرارا بإالغاء أمر قاضي التحقيق العسكري أو بقبول طلب موجه إليها مباشرة، فعليها أن: 

- تتصدى وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون، إذا كان الأمر الملغى مما ذكر في المادتين 94 و 95 من هذا القانون، ما لم يكن قرار الإلغاء قد أنهى التحقيق،

- تعيد الملف، في باقي الحالات، إلى قاضي التحقيق العسكري نفسه أو إلى قاض آخر لمتابعة التحقيق، 

ويستمر حبس المتهم ما لم تقرر غرفة الاتهام خلاف ذلك.

وعندما تقرر غرفة الاتهام إحالة القضية على المحكمة العسكرية، فانه يتعين أن يتضمن القرار،، تحت طائلة البطلان، بيان الوقائع والوصف القانوني للأفعال المنسوبة للمتهم، مع توضيح على وجه الدقة أسباب قرار الاحالة.

فإذا كان الفعل يشكل مخالفة، أفرج عن المتهم.  

المادة 124 : إذا رأت غرفة الاتهام، أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أومخالفة، أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا، أو لا تتوفر دلائل كافية ضد المتهم، تقرر بألا وجه للمتابعة. 

ويفرج عن المتهمين المحبوسين مؤقتا وتفصل غرفة الاتهام في رد الأشياء المحجوزة. 

وتبقى هذه الجهة القضائية مختصة بالفصل في هذا الرد بعد صدور قرارها بألا وجه للمتابعة. أما إذا  ألغيت المحكمة فلوزير الدفاع الوطني أن يعين المحكمة التي تكلف بالفصل في هذا الرد.  

المادة 125 ( م 19ق 18-14):  عندما تصدر غرفة الاتهام قرارا بألا وجه للمتابعة وفي حالة ظهور أدلة جديدة مثلما هو منصوص عليه في المادة 175 من قانون الاجراءات الجزائية، يجوز للنائب العام العسكري للجمهورية أن يطلب تلقائيا أو بموجب أمر بالمتابعة، اعادة فتح التحقيق القضائي. 

بمجرد رفع القضية الى غرفة الاتهام، يجوز لرئيسها، بناء على طلب النائب العام العسكري أن يصدر أمرا بالإيداع أو القبض إلى غاية انعقادها. 

يقوم باجراءات التحقيق طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، قاضي التحقيق العسكري الذي تعينه غرفة الاتهام لهذا الغرض. ويتمتع هذا القاضي بكل الصلاحيات المخولة له قانونا، باستثناء تلك المتعلقة بإصدار أوامر التصرف.

عندما ينتهي التحقيق يأمر رئيس غرفة الاتهام بإيداع ملف القضية بكتابة الضبط، ويخطر النائب العام العسكري الأطراف والمدافعين عنهم بهذا الايداع، وتتبع، عندئذ، أحكام المواد 116 وما يليها من هذا القانون.

يمكن لغرفة الاتهام أن تصدر قرارها بألا وجه للمتابعة أو بعدم الاختصاص أو تأمر بإحالة القضية أمام جهة الحكم.

وفيما يتعلق بالإجراء المتبع بموجب هذه المادة، تبقى سلطات الوكيل العسكري للجمهورية هي نفسها السلطات المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه.

المادة 126 : إن أمر قاضي التحقيق العسكري المطعون فيه بالاستئناف، ينتج أثره الكامل إن أكدته المحكمة العسكرية.  

المادة 127 : يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات غرفة الاتهام، وتذكر فيها أسماء القضاة وإيداع الأوراق والمذكرات وكذلك طلبات النيابة العامة. 

ويجري على الفور إطلاع النائب العام العسكري عليها ليقوم بتنفيذها. كما يخطر بها المتهم والمدافع عنه فورا من قبل كاتب الضبط ولا تكون هذه القرارات قابلة للطعن فيها بالنقض وإنما يمكن أن يحقق في صحتها بمناسبة الطعن في الأساس، بيد أن قراراتها الصادرة بألا وجه للمتابعة أو بعدم الاختصاص تكون قابلة للطعن فيها من قبل النائب العام العسكري ضمن الشروط المحددة في المادة 180 وما يليها. 

ويلحق بالدعوى كل تصريح آخر مدلى به في كتابة الضبط متعلق بطريق الطعن ضد قرار غرفة الاتهام، دون موجب للبت في أمر قبوله. 

ويعاد الملف أو يحال بدون إبطاء إلى الوكيل العسكري للجمهورية أو إلى قاضي التحقيق العسكري. 

المادة 127 مكرر ( م 20 ق 18-14): تراقب غرفة الاتهام نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية، وبهذه الصفة، تنظر بناء على طلب رئيسها أو النائب العام العسكري، في الاخلالات المهنية المسجلة ضد ضباط الشرطة القضائية العسكرية اثناء ممارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية.

تحدد الإخلالات المهنية في ممارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية عن طريق التنظيم.

المادة 127 مكرر1 ( م 20 ق 18-14): تقوم غرفة الاتهام باجراء التحقيق وتسمع طلبات النائب العام العسكري وأوجه دفاع ضباط الشرطة القضائية العسكرية، الذي يتعين تمكينه مسبقا من الاطلاع على ملف الوقائع موضوع التحقيق، كما يمكن أن يساعده في ذلك محام.

المادة 127 مكرر2 ( م 20 ق 18-14): يجوز لغرفة الاتهام دون الاخلال بالعقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط على ضابط الشرطة القضائية العسكرية من قبل رؤسائه السلميين، أن تقرر توجيه ملاحظات اليه أو ايقافه مؤقتا أو نهائيا من ممارسة مهامه كضابط شرطة قضائية عسكرية.

المادة 127 مكرر3 ( م 20 ق 18-14): تبلغ فورا القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام بشأن ضباط الشرطة القضائية العسكرية من طرف النائب العام العسكري الى السلطات التي يتبعونها.

الباب الثالث 

الاجراءات أمام جهة الحكم الفصل الأول 

الاجراءات السابقة للجلسة

المادة 128 ( م 21 ق 18-14):  يتولى الوكيل العسكري للجمهورية تكليف المتهمين المقدمين مباشرة أو المحالين أمام المحكمة العسكرية لحضور الجلسة.

ويخطر الوكيل العسكري للجمهورية المساعدين العسكريين المعنيين لتشكيل المحكمة العسكرية، و إذا اقتضى الأمر المساعدين العسكريين الاحتياطيين وكذا المحامين، بتاريخ ومكان وساعة انعقادها.

يتم التبليغ والاخطار وفقا للآجال المحددة في المادة 194 من هذا القانون.

المادة 129( م 21 ق 18-14): إذا تبين لرئيس المحكمة بأن التحقيق غير كامل، أو ظهرت عناصر جديدة منذ اختتام التحقيق أوالإحالة المباشرة، فيمكنه أن يأمر بكافة إجراءات التحقيق التي يراها لازمة. 

ويتولى هذه الاجراءات طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، قاضي تحقيق عسكري منتدب لهذا الغرض وتطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 120 من هذا القانون على هذا النحو. 

وتودع المحاضر والأوراق الأخرى أو الوثائق المجموعة أثناء التحقيق الإضافي في كتابة الضبط، وتضم إلى ملف الدعوى. 

وتوضع تحت تصرف النيابة العامة والمدافع عن المتهم، اللذين يجرى إخطارهما بهذا الإيداع بواسطة كاتب الضبط. 

ويجوز للوكيل العسكري للجمهورية في كل وقت أن يطلب الاطلاع على أوراق الدعوى، على أن يردها خلال أربع وعشرين (24) ساعة.   

المادة 130 : إذا صدرت عدة قرارات إحالة أو تقديم مباشر للمحاكمة، ضد متهمين مختلفين عن الجريمة نفسها، فيجوز للرئيس إما تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدافع، أن يأمر بضمها جميعا. 

وكذلك الشأن، إذا صدرت عدة قرارات إحالة أو تقديم مباشر للمحاكمة، عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه.  

المادة 131 : يسلم التكليف بالحضور إلى المتهم ضمن المهل والأوضاع المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا الكتاب. 

ويجري التبليغ  بالحضور للشهود والخبراء الذين يقترح الوكيل العسكري للجمهورية الاستماع إليهم، طبقا للأحكام نفسها. 

ويقوم المتهم أو الم دافع عنه باطلاع الوكيل العسكري للجمهورية على أسماء وعناوين الشهود الذين يرى من الضروري الاستماع إليهم وذلك قبل 8 أيام على الأقل من الجلسة.

ويحق للمتهم أن يستحضر مباشرة الشهود الذين تخلف الوكيل العسكري للجمهورية عن الأمر بتكليفهم بالحضور. 

وفي زمن الحرب، يحق للمتهم أن يطلب، قصد الدفاع عن نفسه، سماع أي شاهد، بدون إجراء أو تكليف مسبق بالحضور، بعد أن يذكره لالوكيل العسكري للجمهورية قبل فتح الجلسة، ومع مراعاة السلطة التقديرية الخاصة بالرئيس.

المادة 132: يجوز للمتهم أن يتصل بحرية بالمدافع عنه، كما أن لهذا الأخير أن يطلع على أوراق الدعوى ويستخرج نسخا عنها. 

الفصل الثاني إجراءات الجلسة والمرافعات القسم الأول

أحكــام عامــة

المادة 133 ( م 21 ق 18-14): في غياب أحكام صريحة في هذا القانون، تطبق أحكام المحكمة العسكرية قواعد الاجراءات المقررة لجهات الحكم المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون. 

المادة 134 ( م 21 ق 18-14): تنعقد المحكمة العسكرية في المكان المعين لها، و اليوم والساعة المحددين من قبل الرئيس، بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية.

يجوز للمحكمة العسكرية أن تمنح المتهم المحال مباشرة أمامها مهلة ثمان و أربعين (48) ساعة على الأقل، لتمكينه من تحضير دفاعه.

وفي حالة الحرب، تقلص هذه المهلة الى أربع وعشرين (24) ساعة.

للوكيل العسكري للجمهورية أن يطلب باسم القانون ما يراه لازما من طلبات، ويتعين على المحكمة العسكرية تسجيلها وأن تتداول بشأنها.

المادة 135 ( م 21 ق 18-14): يجوز للمحكمة العسكرية أن تمنع بحكم صادر في جلسة علنية، نقل أو نشر، بأية وسيلة، مجريات المرافعات في القضية بصفة كلية أو جزئية، ويجري هذا المنع بحكم القانون  إذا تقرر إجراء جلسة سرية للحفاظ على الأمن والنظام العام والآداب، ولا يطبق هذا المنع عند النطق بالحكم في الموضوع، وكل مخالفة لهذا لأحكام هذه المادة يعاقب عليها طبقا للتشريع الساري المفعول. 

القسم الثاني سلطات الرئيس الخاصة بضبط نظام الجلسة

المادة 136 : إن ضبط نظام الجلسة منوط بالرئيس، ويكون الحاضرون بدون سلاح ومكشوفي الرأس احتراما وملازمين الصمت، فإذا صدرت منهم إشارات الرضا أو عدم الرضاء أمر الرئيس بطردهم. وإذا عصوا أوامره، أمر الرئيس بتوقيفهم مهما كانت  صفتهم وبحبسهم في أحد الأمكنة المذكورة في المادة 102 من هذا القانون لمدة لايمكن أن تتجاوز 24 ساعة. 

ويدرج أمر الرئيس في المحضر، ويحبس المشوشون بناء على تقديم هذا الأمر.

المادة 137 : إذا حال الشغب أو الضجة في الجلسة دون سير العدالة، اعتبر المشوشون مهما كانوا، مرتكبين جرم التمرد وصدرت في الحال بحقهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 305 من هذا القانون.

المادة 138( م 21 ق 18-14): دون الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب كل من ارتكب بحق المحكمة أو أحد أعضائها جرم الاعتداء أو الإهانة أو التهديد، بالألفاظ أوالإشارات، حسب الحالة، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 310 (الفقرة الاولى) أو313 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.  

المادة 139 : عندما ترتكب جنايات أو جنح من غير ما هو منصوص عليه في المادتين 137 و138، في مكان انعقاد الجلسات، فإن الرئيس يحرر محضرا بالوقائع وشهادات الشهود ويحيل مرتكب الجريمة أمام السلطة المختصة. 

القسم الثالث حضور المتهم

المادة 140 ( م 21 ق 18-14):  يأمر الرئيس بإحضار المتهم، فيحضر هذا الأخير مطلقا من كل قيد تحرسه قوة الحرس ويحضر معه المحامي عنه. 

إذا لم يحضر المحامي، يعين الرئيس محاميا اذا طلب منه المتهم ذلك، غير أن تعيين المحامي يكون الزاميا، اذا كانت الأفعال المتابع من أجلها المتهم تشكل جناية أو جنحة يفوق الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس (5) سنوات حبس. 

يسأل الرئيس المتهم عن اسمه ولقبه وعمره ومكان ولادته ومهنته وعنوانه. فإذا رفض المتهم الإجابة، صرف النظرعن ذلك.  

المادة 141: ينبغي للمتهم المبلغ شخصيا عن مخالفة، أن يحضر أمام المحكمة، فإذا لم يحضر ولم يقدم عذرا صحيحا تقبل به المحكمة التي دعته للحضور، فيحكم عليه بحكم يعتبر بمثابة حضوري. 

المادة 141 مكرر( م 22 ق 18-14): اذا كانت الحالة الصحية للمتهم لا تمكنه من المثول أمام المحكمة العسكرية وكانت هناك أسباب خطيرة تحول دون تأجيل القضية، تأمر المحكمة العسكرية باستجواب المتهم بمكان تواجده وعند الاقتضاء بمساعدة دفاعه، ويقوم بالاستجواب الرئيس برفقة كاتب ضبط وبحضور ممثل النيابة العامة، ويحرر محضرا بذلك.

يؤجل الحكم في القضية إلى أقرب جلسة، ويتعين استدعاء المتهم قانونا لحضورها، ويمكن هذا الأخير أن يوكل محاميا ليمثله، ويكون الحكم في جميع الحالات على المتهم حضوريا.

المادة 142 : إذا رفض المحبوس الحضور أمام المحكمة، يوجه إليه إنذار بلزوم الامتثال لأمر العدالة باسم القانون، وذلك بواسطة عون من القوة العمومية يعينه الرئيس لهذا الغرض. ويضع هذا العون محضرا بتبليغ الإنذار وتلاوة هذه المادة وجواب المتهم، وإذا أبى هذا الأخير الإذعان للإنذار، أمر الرئيس، بعد تلاوة المحضر في الجلسة والمثبت للرفض، باتخاذ إجراءات المرافعة رغم تخلف المتهم.

المادة 143 : يجوز للرئيس أن يأمر بإبعاد المتهم عن قاعة الجلسة وإيداعه السجن أو وضعه في حراسة القوة العمومية إلى نهاية المرافعات أو وضعه تحت تصرف المحكمة، إذا شوش أو سبب الضجيج بأية طريقة أخرى لعرقلة سير العدالة. ويمكن أن يحكم في الحال على المتهم من جراء هذا الفعل وحده، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 305 من هذا القانون. 

ويستمر في إجراءات المرافعات والحكم كما لو كان المتهم حاضرا.

المادة 144 : يحرر محضر بالمرافعات الجارية بغير حضور المتهم، في الأحول المنصوص عليها في المادتين 142 و143. 

ويتلو كاتب الضبط على المتهم عقب كل جلسة، المحضر الموضوع عن هذه المرافعات، ويستلم المتهم التبليغعن نسخة طلبات الوكيل العسكري للجمهورية وعن الأحكام الصادرة التي تعتبر حضورية.

المادة 145 ( م 23 ق 18-14): يتلو كاتب الضبط في الحالات المنصوص عليها في المواد 137 و138 و142 و143، على المحكوم عليه نص الحكم الصادر، ثم ينبهه عن حقه بالطعن فيه بالاستئناف ضمن الآجال المحددة في هذا القانون، ويحرر محضرا بذلك تحت طائلة البطلان. 

القسم الرابع تقديم الأدلة ومناقشتها

المادة 146 : يوعز الرئيس لكاتب الضبط بتلاوة أمر التكليف بالحضور وقائمة الشهود الذين يجب الاستماعإليهم، إما بناء على طلب النيابة العامة وإما بناء على طلب المتهم.

ولا يمكن أن تتضمن هذه القائمة إلا الشهود المبلغ اسمهم من قبل الوكيل العسكري للجمهورية للمتهم ومن هذا الأخيرللنيابة العامة طبقا لاحدى المادتين 192 أو 193، دون الإخلال بالحق الممنوح للرئيس بموجب المادة 152. 

ويجوز بالتالي، لالوكيل العسكري للجمهورية والمتهم، أن يعارضا في الاستماع لشاهد لم يبلغ اسمه لهما، أو لم يعين بوضوح في التبليغ. 

وتبت المحكمة حالا في هذه المعارضة. 

ويأمر الرئيس الشهود بالانسحاب للغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا للإدلاء بالشهادة. 

ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الاجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة. 

المادة 147 : يأمر الرئيس كاتب الضبط بتلاوة القرار بإحالة المتهم إلى المحكمة أو تقديمه مباشرة  أمامها، والأوراق التي يرى من الضروري إطلاع المحكمة عليها. 

ويذكر المتهم بالجريمة التي يلاحق من أجلها وينبهه بأن القانون يبيح له كل ما هو لازم للدفاع عن نفسه.  

المادة 148 ( م 23 ق 18-14): إذا تخلف أحد الشهود عن الحضور، جاز للمحكمة : 

- أما صرف النظر عنه والسير بالمرافعات، ثم تلاوة شهادته المؤداة في التحقيق إذا كان محلا لذلك، إذاطلب تلاوتها المدافع أو النيابة العامة، 

- وإما أن تأمر بناء على طلبات النيابة العامة أو من تلقاء نفسها بإحضار الشاهد المتخلف، عند الاقتضاء، بواسطة القوة العمومية وتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق.

وفي هذه الحالة، تحكم المحكمة العسكرية على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور أو يرفض أن يحلف اليمين أو أن يدلي بشهادته، بغرامة من 5000 دج الى 10.000 دج أو بعقوبة الحبس من عشرة (10) أيام الى شهرين.

يجوز للشاهد المتخلف أن يرفع معارضة ضد حكم الادانة في ثلاثة (3) أيام من تبليغه شخصيا، وعلى المحكمة العسكرية أن تفصل فيها، حسب الحالة، اما في الجلسة التي تمت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق.

وفي زمن الحرب، تقصر مهلة المعارضة ليومين (2) بالنسبة للشاهد المحكوم عليه لتخلفه عن الحضور.   

المادة 149 ( م 23 ق 18-14): مع مراعاة أحكام هذا القانون، تطبق الأحكام الأخرى لقانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالشهود أمام الجهات القضائية العسكرية. 

القسم الخامس الدفوع وأنواع البطلان  والطلبات العارضة

المادة 150 : يختص قضاء الحكم بتقدير المخالفات الشكلية التي كانت  نتيجتها الحيلولة دون إظهار الحقيقة أوالإضرار جوهريا بحقوق الدفاع. 

وتنظر المحكمة في الدفوع المدلى بها في الجلسة عن طريق المذكرات، قبل قفل باب المرافعات، أو تقرر خلال المرافعات بأن يضم الطلب العارض للموضوع للبت فيه بحكم واحد إذا رأت ذلك مناسبا. 

إن الدفوع المتعلقة بتشكيل المحكمة العسكرية أو بصحة رفع الدعوى إليها، يجب أن تقدم لهذه الأخيرة بموجب مذكرة دفاع قبل المرافعة في الموضوع وإلا تكون غير مقبولة. وتبت المحكمة في الحال في هذه الدفوع بموجبحكم واحد، وتأمر بإحالة القضية إذا لزم الأمر ذلك.

المادة 151 ( م 23 ق 18-14): لا يمكن الطعن في الاحكام المنصوص عليها في المادة 150 أعلاه، إلا مع الحكم الصادر في الموضوع. 

وكل تصريح يقدم لكتابة الضبط يتعلق بطعن موجه ضد هذه الأحكام، يضم للدعوى ولا تنظر فيه المحكمة العسكرية. 

القسم السادس سلطة الرئيس التقديرية

المادة 152 : يخول الرئيس السلطة التقديرية لإدارة المرافعات والكشف عن الحقيقة. 

وله أن يطلب خلال المرافعات إحضار أية ورقة يراها لازمة للكشف عن الحقيقة ودعوة أي شخص يرى من الضروري الاستماع لشهادته، حتى بواسطة أوامر الإحضار. 

وإذا طلبت النيابة العامة أو المدافع خلال المرافعات الاستماع لشهود جدد فيقرر الرئيس إذ كان من الواجب الاستماع إلى هؤلاء الشهود. 

ولا يؤدي الشهود المدعوون على الشكل المذكور اليمين وإنما تعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات.  

المادة 153 : يجوز للرئيس في جميع الأحوال التي يكون فيها وحده مختصا للبت في دفع أو طلب عارض، أنيرفع الأمر للمحكمة لتبت فيه بحكم إذا رأى ذلك مناسبا. 

القسم السابع سير المرافعات

المادة 154 ( م 23 ق 18-14): يشرع الرئيس في استجواب المتهم ويتلقى شهادات الشهود، واذا كان المتهم أو الشاهد أصما أو أبكما، تطبق أحكام المادة 92 من قانون الاجراءات الجزائية.

ويجوز لأعضاء المحكمة العسكرية توجيه أسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم التعبير عن رأيهم.

كما يجوز للمتهم أو المدافع عنه توجيه أسئلة بواسطة الرئيس إلى المتهمين معه والشهود، وللنيابة العامة أيضا أو توجه أسئلة مباشرة الى المتهم والشهود.

ومتى انتهى التحقيق في الجلسة، سمعت طلبات الوكيل العسكري للجمهورية ودفاع المتهم والمدافع عنه. 

وللوكيل العسكري للجمهورية أن يرد على أوجه الدفاع إذا رأى ذلك ضروريا، إنما تبقى الكلمة الأخيرة دائما للمتهم والمدافع عنه. 

ويسأل الرئيس المتهم إذا لم يبق لديه ما يزيده لدفاعه.  

المادة 155: إذا لم يمكن إنهاء المرافعات خلال نفس الجلسة، يأمر الرئيس بإرجاء النظر في الدعوى لليوم والساعة المحددين منه، ويجري مثل ذلك بالنسبة للقضايا المسجلة في الجدول والتي لم ينظر فيها في اليوم المعين. 

فيدعو للاجتماع أعضاء المحكمة، وعند اللزوم، المساعدين العسكريين الاحتياطيين والوكيل العسكري للجمهورية وكاتب الضبط والمترجم إذا كان له محل وكذا المدافعين. 

فيكلف المتهمين والشهود غير المستنطقين أو الذين آلفوا للبقاء تحت تصرف المحكمة، بالمثول أمامها دون تبليغجديد بالحضور، في اليوم والساعة المحددين. وإذا كان شاهد متغيبا، جاز للمحكمة تطبيق أحكام المادة 148.  

المادة 156 : لا يجوز قطع التحقيق في القضية والمرافعات فيها. ولا يجوز للرئيس إيقافها إلا للوقت الضروري لراحة القضاة والشهود والمتهمين، ولكي يمكن النيابة العامة والدفاع من تهيئة جميع الإيضاحات التي تستلزمها مدة المرافعات وعدد الشهود. 

ويجوز للمحكمة في كل الأحوال أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة تأجيل النظر في الدعوى لجلسة لاحقة. 

ويجوز للمحكمة أيضا، ضمن نفس الأوضاع أو بناء على طلب الدفاع أو المتهم، أن تأمر، متى وجدت واقعة هامة تستوجب الإيضاح، بتحقيق إضافي يشرع فيه طبقا لأحكام المادة 129.   

المادة 157 : (ملغاة بالقانون 18-14).

الفصل الثالث

في المداولة و الحكم القسم الأول  في المداولة

المادة 158( م 23 ق 18-14): يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات، ويأمر باخراج المتهم من قاعة الجلسة.

يتوجه أعضاء المحكمة الى غرفة المداولات أو يأمر الرئيس في حالة عدم توفر غرفة للمداولات بإخلاء القاعة من الحاضرين.

ولا يجوز لأعضاء المحكمة بتاتا التحدث مع أحد، ولا الافتراق عن بعضهم قبل اصدار الحكم، فيتداولون من غير حضور الوكيل العسكري للجمهورية والمتهم والدفاع والشهود وكاتب الضبط.

وتكون أوراق الدعوى تحت نظرهم، ولا يمكنهم تلقي أي ورقة غير مبلغة للدفاع أو النيابة العامة.

المادة 159 ( م 23 ق 18-14): يتداول أعضاء المحكمة في الادانة والظروف المشددة والظروف القابلة للعذر بموجب أحكام القانون. 

المادة 160 ( م 23 ق 18-14): اذا تقرر بأن المتهم مذنب، تتداول المحكمة في الظروف المخففة والعقوبة.

يدعى كل عضو للادلاء برأيه، ابتداء من العضو الأدنى رتبة، ثم يدلي الرئيس برأيه الأخير.

في حالة الادانة بالغرامة أو الحبس، تتداول المحكمة أيضا في العقوبات التكميلية ووقف التنفيذ.

القسم الثاني في حكم المحكمة

المادة 161 ( م 23 ق 18-14): يجب أن يصدر الحكم في الجلسة ذاتها التي جرت فيها المداولات أو في تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة، يخطر الرئيس الخصوم الحاضرين بالتاريخ الذي  سيصدر فيه الحكم، وعند النطق بالحكم يعاين الرئيس من جديد حضور الأطراف. 

المادة 162 ( م 23 ق 18-14): يستحضر الرئيس المتهم ويتلو الحكم علانية ويعين مواد القوانين الجزائية التي جرى تطبيقها.

المادة 163 ( م 23 ق 18-14): اذا رأت المحكمة أن الوقائع ليست من اختصاص القضاء العسكري، تصدر حكما بعدم الاختصاص،

وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 93 (الفقرات 2 و 3 و 4) من هذا القانون.

المادة 164 ( م 23 ق 18-14): اذا رأت المحكمة الناظرة في الجنح والمخالفات أن الوقائع التي أخطرت بها تشكل جناية، تؤجل القضية لاعادة تشكيل المحكمة.

المادة 165 ( م 23 ق 18-14): في الحالة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، وعندما يتعلق الأمر بقضية محالة مباشرة أمام المحكمة، تعيد هذه الأخيرة الملف الى النيابة العامة للقيام بالاجراءات مثلما هو منصوص عليه في المادة 75 وما يليها من هذا القانون.

المادة 166 ( م 23 ق 18-14): اذا رات المحكمة أن الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل أي جريمة او كانت غير ثابتة أو غير منسوبة للمتهم، تصدر حكما بالبراءة.

المادة 167( م 23 ق 18-14): اذا رأت المحكمة أن الوقائع موضوع المتابعة ثابتة ضد المتهم، تصدر حكما بادانته مع العقوبة أو الاعفاء من العقاب.

في حالة الحكم بالعقوبة، يمكن المحكمة أن تأمر بوقف تنفيذها. 

المادة 168 ( م 23 ق 18-14): في حالة البراءة أو الإعفاء من العقاب، أو الادانة مع وقف التنفيذ، يفرج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 173 أدناه.

المادة 169( م 23 ق 18-14): يتضمن الحكم في حالة الادانة أو الاعفاء من العقاب إلزام المتهم بالمصاريف لصالح الدولة ويفصل فيه في الإكراه البدني.

ويؤمر في الحكم، زيادة على ذلك، في الحالات المنصوص عليها في القانون، بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبرد جميع الأشياء المحجوزة أو المقدمة في الدعوى كأدلة اقناع، إما لصالح الدولة أو لصالح مالكيها. 

في حالة رفع الاستئناف في الحكم الصادر، يصبح مجلس الاستئناف العسكري مختصا بالفصل في مصير الأشياء المحجوزة.

وإذا لم ي فصل في رد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء في الحكم، يمكن طلب ردها بعريضة ترفع الى آخر جهة قضائية عسكرية نظرت في القضية.

المادة 170 : لا يجوز إعادة أخذ أي شخص قضي ببراءته، أو اتهامه بسبب الأفعال نفسها حتى ولو صيغت بوصف مختلف.  

المادة 171 : إذا اعتبر المتهم مذنبا، تضمن الحكم الإدانة، والنص على العقوبة الأصلية، ثم على العقوبات التبعية والتكميلية إذا لزم الأمر. 

المادة 172 : إذا قضي بحبس المتهم المفرج عنه مؤقتا دون توقيف التنفيذ، أو بعقوبة أشد، جاز للمحكمة أنتصدر بحقه أمر إيداع في السجن.

المادة 173 ( م 23 ق 18-14): إذا تبين من الأوراق المقدمة أو من الشهادات المدلى بها من قبل الشهود أثناء المرافعات بأنه يجوز متابعة المتهم عن أفعال أخرى، يأمر الرئيس بوضع محضر بذلك. وبعد صدور الحكم يحيل المحكوم عليه مع الأوراق إلى السلطة المختصة للنظر في إصدار أمر جديد بالمتابعة إذا لزم الأمر، أوبالإحالة للجهة القضائية المختصة. 

وإذا صدر الحكم بالبراءة أو الإعفاء من العقاب، تأمر المحكمة بتسليم العسكري المقررة براءته أو المعفى من العقاب، بواسطة القوة العمومية للسلطة العسكرية.

المادة 174 ( م 23 ق 18-14): بعد أن يصدر الرئيس الحكم، ينبه على المحكوم عليه،  بأن من حقه أن يرفع استئنافا ويذكر أجل الاستئناف.

وإذا تقرر منح المحكوم عليه توقيف التنفيذ، ينبغي كذلك على الرئيس أن ينبهه إلى أنه في حالة صدور عقوبة جديدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 231 أدناه، يمكن تنفيذ العقوبة الأولى دون إمكان ضمها مع الثانية، وعند الاقتضاء كذلك، بأن عقوبات العود يمكن أن تطبق ضمن تحفظات المادة 232 من هذا القانون أو المادتين 445 و465 من قانون العقوبات. 

ويذكر  في أصل الحكم ما يشير إلى استكمال الاجراءات السابقة. 

المادة 175 : لا توضع محاضر بالمرافعات أمام المحكمة العسكرية في غير الأحوال المنصوص عليها فيالمواد 136 و139 و144 و173 من هذا القانون. 

القسم الثالث تحرير الحكم ومحتواه

المادة 176 ( م 23 ق 18-14): يجب أن يكون الحكم مسببا ويتضمن، عند الاقتضاء، قرارات مسببة تتعلق بالدفوع بعدم الاختصاص والطلبات العارضة. يشتمل، تحت طائلة البطلان، على ما يلي : 

1- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، 

2 - تاريخ إصدار الحكم، 

3 – ألقاب وأسماء وصفات القضاة ، و ألقاب ووأسماء ورتب المساعدين العسكريين الأصليين، واذا اقتضى الأمر ألقاب و أسماء و رتب الأعضاء الاحتياطيين، 

4 - اسم ولقب المتهم وعمره ونسبه ومهنته، وموطنه، 

5 - الجنايات والجنح أو المخالفات التي أحيل المتهم لأجلها أمام المحكمة العسكرية، 

6 - اسم المدافع عنه، 

7 - أداء اليمين من قبل الشهود والخبراء، وعند الاقتضاء، دواعي عدم أدائها من أحدهم، 

8 - الإشارة إلى مذكرات الدفاع وطلبات الوكيل العسكري للجمهورية، 

9 – أسباب الحكم الصادر حضوريا أو غيابيا،

10- منح أو رفض الظروف المخففة، بالأغلبية، 

11- العقوبات المحكوم بها، وعند الاقتضاء التدابير الأخرى المقررة من قبل المحكمة، 

12- المواد القانونية المطبقة، دون حاجة لإيراد نصها، 

13- وقف تنفيذ العقوبة إذ أمرت به المحكمة بالأغلبية وبأن المحكوم عليه يستفيد من أحكام المادة 230 وما يليها من هذا القانون،

14- علنية الجلسات أو القرار القاضي بسريتها،  

15- تلاوة الحكم علنا من قبل الرئيس. 

المادة 177 ( م 23 ق 18-14): يوقع أصل الحكم من قبل الرئيس وكاتب الضبط، ويصدقان عند الاقتضاء، على الشطب والإحالة.

وفي حالة حصول مانع للرئيس، يوقع أصل الحكم القاضي المستخلف ويصادق عليه من قبل ممثل النيابة العامة الذي حضر الجلسة.

وفي حالة حصول مانع لكاتب الضبط، يوقع أصل الحكم الرئيس ويشير في ذلك الى أصل الحكم.

المادة 178: لا يمكن إرسال أصول الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لأية جهة كانت  للاطلاع عليها. 

إنما يجوز الأمر بإرسال هذه الأصول إلى كتابة ضبط المحكمة العليا بموجب قرار هذا الأخير. 

كما يجوز تسليم نسخ أو خلاصات عن الحكم.  

المادة 179 : تعتبر جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية حضورية، ولا يجوز المعارضة فيها ما عداالأحكام الغيابية الصادرة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 199 وما يليها. 

كما لا يجوز للمتهم الحاضر أن يصرح باعتباره غائبا، ويجب أن تعتبر المرافعات كحضورية، فإذا  رفض المثول أمام المحكمة أو رفض الحضور مطلقا، بعد أن سبق له الحضور، تجرى المرافعات ويصدر الحكم بحقالمتهم كما لو كان حاضرا، مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 145 عند الاقتضاء. 

الباب الثالث مكرر الاستئناف

المادة 179 مكرر (ق18-14): تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قابلة للاستئناف ضمن الشروط والآجال والاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

المادة 179 مكرر1، (ق18-14):تطبق القواعد والاجراءات المقررة للمحكمة العسكرية أمام مجلس الاستئناف العسكري.

وتطبق، فضلا عن ذلك، أحكام المواد 431 الى 434 (الفقرة الأولى) و 435 و 436 و 438 من قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 179 مكرر 2 (ق18-14): اذا رأى مجلس الاستئناف العسكري، أثناء النظر في قضية أحيلت مباشرة الى المحكمة، أن الأفعال موضوع المتابعة تشكل وصفا جنائيا، يأمر باحالة الملف الى النيابة العامة من أجل طلب تحقيق تحضيري.

الباب الرابع

طرق الطعن غير العادية الفصل الأول  الطعن بالنقض

المادة 180 (ق18-14): يجوز، في كل وقت، الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن مجالس الاستئناف العسكرية وأحكام المحاكم العسكرية أمام المحكمة العليا، ضمن الشروط وطبقا للإجرارات المنصوص عليها في المادة 495 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون. 

المادة 181 (ق18-14): يجوز للمحكوم عليه في زمن السلم، وحتى في حالة الحكم المعتبر حضوريا أن يصرح لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم، بعد 8 أيام كاملة من تاريخ التبليغ الشخصي. 

يجوز للنائب العام العسكري وللوكيل العسكري للجمهورية أن يصرحا لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم الصادر، وذلك في نفس الأجل من تاريخ إصدار الحكم. 

وفي زمن الحرب، تقلص هذه الأجال إلى يوم كامل. 

المادة 182 : (ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 183 : يرفع الطعن بتصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية التي أصدرت الحكم المطعون فيه. 

ويجب توقيع التصريح من كاتب الضبط وطالب الطعن بنفسه أو المدافع عن المحكوم عليه والمزود بتوكيل خاص. وفي هذه الحالة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من كاتب الضبط. 

وإذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع أو يجهل التوقيع، أشار كاتب الضبط إلى ذلك. 

ويقيد التصريح بالطعن في السجل المخصص لذلك طبقا للمادة 98 من هذا القانون.

المادة 184 : إذا كان المحكوم عليه محبوسا، يمكنه كذلك أن يعلم السلطة المكلفة بالإشراف على المؤسسة المحبوس فيها، عن رغبته في الطعن، بموجب رسالة يوجهها إليها. 

وتسلمه هذه السلطة إيصالا، وتقيد على الرسالة ذاتها ما يشير إلى أنها سلمت من المعني وتبين فيها تاريخ التسليم. 

ثم يحال الطلب فورا إلى كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويسجل بعدئذ في السجل المنصوص عليه في المادة 98 ويرفق بالمحضر الموضوع من قبل كاتب الضبط.

المادة 185 : يعفى طالب النقض من إيداع الرسم القضائي. 

المادة 186 : إذا أبطل المحكمة العليا الحكم لعدم الاختصاص، فإنه يقضي بإحالة القضية إلى الجهة القضائية المختصة ويعينها.  

وإذا أبطل الحكم لأي سبب آخر، فيحيل القضية إلى جهة قضائية عسكرية، لم يسبق لها أن نظرت فيها ما لم يكنا لإبطال مقررا، إما لأن الواقعة لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة، وإما لأن الواقعة مشمولة بالتقادم أو العفو، ولميبق بتاتا ما يمكن أن يحكم فيه. 

المادة 187 : إذا صدر الإبطال لعدم مراعاة الاجراءات الشكلية، يعاد السير في الدعوى وفقا للقواع د المنصوص عليها في هذا القانون. 

فتبت الجهة القضائية الناظرة في الدعوى، دون أن تكون ملزمة بإتباع حكم المحكمة العليا. 

بيد أنه، إذا صدر حكم ثان بالإبطال بناء على طعن جديد، لنفس الأسباب الواردة في الحكم الأول، فيجب على المحكمة التي تحال إليها القضية، أن تتقيد بحكم المحكمة العليا فيما يتعلق بالنقطة القانونية، وإذا تعلق الأمر بتطبيق العقوبة، وجب عليها اعتماد ما يفسر على الوجه الأوفر لفائدة المحكوم عليه.  

المادة 188 : إذا صدر إبطال الحكم بسبب الخطأ في تطبيق العقوبة على الأفعال التي اعتبر المحكوم عليه مذنبا عنها، فيبقى الوضع على حاله بالنسبة للاتهام ووجود الظروف المشددة أو المخففة، ولا تبت المحكمة الجديدة الناظرة في القضية إلا بشأن تطبيق العقوبة. 

الفصل الثاني  الطعن لصالح القانون

المادة 189 : تسري على أحكام المحاكم العسكرية، أحكام المادة 530 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالطعن لصالح القانون.  

الفصل الثالث طلبات إعادة النظر

المادة 190 : تسري على طلبات إعادة النظر المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في كل زمن من المحاكم العسكرية، الإجراء المنصوص عليه في المادة 531 من قانون الاجراءات الجزائية. 

الباب الخامس 

التكليف بالحضور والتبليغات

المادة 191 : يجري التكليف بالحضور للمتهمين والشهود والخبراء الذين تطلب النيابة العمومية الاستماع إليهموكذلك تبليغات أحكام قضاء التحقيق أو لحكم وأحكام المحكمة العليا، بدون مصاريف إما من قبل كتاب الضبطوإما من فبل جميع أعوان القوة العمومية.   

المادة 192 : يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم ما يلي : 

1- اسم وصفة السلطة الطالبة، 

2- قرار الإحالة المستند إليه أو التقديم المباشر وأمر التكليف الصادر من المحكمة، وتعيين مكان انعقاد الجلسة مع بيان التاريخ والساعة،

3- الواقعة موضوع المتابعة، مع بيان النص القانوني المطبق وأسماء الشهود والخبراء الذين طلب الوكيل العسكري للجمهورية الاستماع إليهم، 

4- إخبار المتهم، تحت طائلة البطلان، أنه في حال امتناعه عن اختيار مدافع عنه، يصار إلى تعيين مدافع عنه تلقائيا، 

5- إخطار المتهم، بأنه ينبغي عليه إبلاغ الوكيل العسكري للجمهورية بقائمة الشهود  الذين يطلب الاستماع إليهم وذلكبموجب تصريح يقدم لكتابة الضبط قبل 8 أيام من الجلسة. 

وتكون ورقة التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة.  

المادة 193 : يجب فضلا عما تقدم، أن يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم، في زمن الحرب، وتحت طائلة البطلان، ما يلي : 

1- اسم المدافع المكلف تلقائيا، 

2- تنبيه المتهم بأنه في إمكانه أن يختار مدافعا بدلا منه لحين افتتاح المرافعات. 

كما يجب أن يتضمن هذا التكليف ما يشير إلى إمكانية المتهم من الاستفادة كذلك من أحكام الفقرة 5 من المادة 131 بالنسبة لاستدعاء الشهود.  

المادة 194 : تكون المهلة الواقعة بين يوم تسليم التكليف بالحضور للمتهم واليوم المحدد لمثوله، 8 أيام كاملة على الأقل. وتخفض هذه المهلة في زمن الحرب إلى 24 ساعة. 

ولا تضاف أية مهلة خاصة بالمسافة إلى المهلتين المذكورتين. 

المادة 195 : يجب أن يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالشاهد والخبير ما يلي : 

1- اسم وصفة السلطة الطالبة، 

2- اسم ولقب الشاهد أو الخبير وموطنه، 

3- تاريخ وساعة ومكان الجلسة التي يجب على الشخص المبلغ حضورها مع بيان صفته كشاهد أو خبير. 

يجب أن يتضمن التكليف بحضور الشاهد فضلا عن ذلك، ما يشير إلى أنه سيعاقب بمقتضى القانون في حالة عدم حضوره، أو رفضه الشهادة أو الشهادة بالزور، وأنه في حالة عدم مراعاته للتكليف بالحضور المسلم إليه، يصار إلى استعمال الإكراه بواسطة القوة العمومية والحكم عليه. 

وتكون أوراق التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة. 

المادة 196 : تبلغ أوراق التكليف بالحضور والأحكام القضائية ضمن الأوضاع التالية : 

يرسل الوكيل العسكري للجمهورية إلى العون المكلف بالتبليغ ما يلي : 

- نسخة الورقة لتسليمها إلى المرسل إليه، 

- محضر في ثلاث نسخ، مخصص لإثبات تبليغ المعني أو غيابه عن محل إقامته المعين. 

 ويجب أن يذكر في المحضر ما يلي : 

- اسم ومهمة أو صفة السلطة الطالبة، 

- اسم ووظيفة أو صفة العون المكلف بالتبليغ، 

- اسم ولقب وعنوان الشخص الذي أرسلت إليه الورقة، 

- تاريخ وساعة تسليم الورقة، أو عدم إمكان الاتصال بالمرسل إليه في محل الإقامة المعين. 

ويوقع المحضر من قبل العون وكذلك من قبل المرسل إليهم إذ حصل تبليغهم الورقة شخصيا، وفي حالة رفض التوقيع أو عدم إمكانية التوقيع، يذكر ذلك في المحضر، فترسل نسختان من محضر التبليغ أو إثبات الغياب إلىالوكيل العسكري للجمهورية. وفي حالة التبليغ شخصيا، تترك نسخة واحدة للمرسل إليه. 

المادة 197 : يثبت غياب المرسل إليه بموجب محضر، إذا كانت  مدة غيابه غير محدودة، أو كان تبليغ الورقةلا يمكن أن يتم ضمن المهلتين المذكورتين في المادة 194. 

وإذا أفضت الاستعلامات إلى الوقوف على المكان الذي يسكن فيه المرسل إليه، جرى قيد ذلك في محضر تثبيت الغياب. 

وفي حالة انعدام المعلومات اللازمة، يجوز لالوكيل العسكري للجمهورية أن يطلب من جميع أعوان القوة العمومية الشروع في التحريات لاكتشاف عنوان المعني. 

ويضع أعوان القوة العمومية محاضر بالأعمال المطلوبة ضمن الأوضاع العادية، حتى ولو بقيت دون جدوى، ثم تحال المحاضر مرفقة بنسخة مصدقة إلى الوكيل العسكري للجمهورية.   

المادة 198 : إذا لم يتم تسليم أوراق التكليف بالحضور والتبليغات، إلى الشخص المطلوب تبليغه، فتطبق القواعد التالية : 

إذا كان الأمر يتعلق بعسكري متغيب بصفة غير قانونية، يتم التكليف بالحضور أو التبليغ إلى الهيئة العسكرية التي ينتمي إليها، وتسلم نسخة الورقة ضمن ظرف مغلق لا تحتوي إلا على البيانات الخاصة بالاسم واللقب والرتبة والقطعة العسكرية التي يكون المرسل إليه تابعا لها. 

وإذا لم يكن للمرسل إليه، أيا كان، موطن معلوم أو كان بحث عنه بدون جدوى أو كان مقيما في بلد أجنبي، فيتم تكليفه بالحضور وتبليغه إلى النيابة التابعة للمحكمة العسكرية الناظرة في القضية. 

ويؤشر الوكيل العسكري للجمهورية على النسخة الأصلية من الورقة ويرسل النسخة عند الاقتضاء إلى جميع السلطات المؤهلة. 

الباب السادس الاجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ الفصل الأول الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية

المادة 198 مكرر (ق18-14): تطبق أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالحكم الغيابي والمعارضة أمام المحاكم العسكرية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

القسم الأول

الحكم الغيابي في الجنايات والجنح

المادة 199 : كلما تأكد بأن المتهم لم يبلغ ورقة التكليف بالحضور، رغم تسليم هذه الورقة بصفة قانونية، تبت المحكمة في الدعوى غيابيا. 

ويتم تبليغ الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه شخصيا أو إلى آخر موطن أو مسكن له. 

ويلصق ملخص هذا الحكم على باب المحكمة العسكرية وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدي لآخر موطن للمحكوم عليه أو لآخر مسكن له. 

وإذا لم يكن قد صدر بحق المحكوم عليه المتغيب، أي أمر قضائي، أصدر رئيس المحكمة العسكرية أمرا بتوقيفه. 

تجرى المعارضة في الحك  الغيابي، بموجب تصريح للعون المكلف بالتبليغ أو لكاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، خلال خمسة أيام من تبليغ المحكوم عليه شخصيا، إذا كان حرا. 

وإذا جرى توقيفه من خلال الأربع والعشرين ساعة من التوقيف، بموجب تصريح إلى كتابة ضبط السجن.

فتنظر القضية في أقرب جلسة، ويكون الحكم الصادر بعد المعارضة حضوريا. 

القسم الثاني الحكم الغيابي في المخالفات

المادة 200 : كل متهم ملاحق بمخالفة، ومكلف قانونا بالحضور، لا يحضر في اليوم والساعة المذكورين في ورقة التكليف بالحضور، يحكم عليه غيابيا ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 141. 

المادة 201 : لا يجوز لأي مدافع أن يحضر للدفاع عن المتهم. ويطلع الرئيس المحكمة على الوقائع وشهادات الشهود. ويصدر الحكم في الشكل العادي ويبلغ طبقا للمادة 199. 

المادة 202 : تبقى المعارضة في الحكم الغيابي خاضعة لأحكام المادة 199. 

وتنظر المحكمة في المعارضة ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة 199. 

وإذا قبلت المعارضة، انعدم بحكم القانون، مفعول الحكم، والاجراءات الحاصلة منذ قرار الإحالة أو المثول المباشر وشرع في المحاكمة من حيث الموضوع. 

وإذا تقرر رفض الاتهام، أقالت المحكمة المتخلف من مصروفات الدعوى. 

القسم الثالث  الحكم المعتبر حضوريا

المادة 203 : تعتبر المعارضة في تنفيذ الحكم الغ ابي، كأن لم تكن، إذا لم يحضر المعارض، رغم تكليفهب الحضور، ضمن الأوضاع والمهل المقررة، سواء إلى شخصه أو إلى محل الإقامة المعين من قبله في التصريح بالمعارضة. 

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر من المحكمة إلا بطريق الطعن بالنقض في المهلة المنصوص عليها في المادة 181، ابتداء من تاريخ تبليغه الحكم شخصيا. 

الفصل الثاني الحراسة على الأموال ومصادرتها

المادة 204 : إذا كانت  العقوبة الغيابية صادرة ضد فار أو عاص التجأ إلى بلد أجنبي وبقي فيه زمن الحرب تهربا من واجباته العسكرية، فتقضي المحكمة العسكرية بمصادرة جميع الأموال العائدة للمحكوم عليه في الحاضروالمستقبل من منقولات وعقارات مشاعة أو غير مشاعة من أي نوع كان لفائدة الأمة. 

ويتم تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه وفقا للفقرتين 2 و3 من المادة 199 المذكورة أعلاه. 

ويرسل الوكيل العسكري للجمهورية، خلاصة من هذا الحكم خلال مدة 8 أيام من صدوره، إلى مدير التسجيل وأملاك الدولة التابع لآخر محل إقامة للمحكوم عليه المتغيب أو لآخر مسكن له. 

ويتولى إدارة الأموال المصادرة حارس قضائي لغاية بيعها أو لغاية محاكمة المحكوم عليه في حالة حضوره الاختياري أو الإجباري. 

أما الأموال التي تعود في المستقبل للمحكوم عليه، فتوضع بحكم القانون تحت الحراسة دون أن يترتب على ذلك أي تقادم. 

ويمكن أن يؤذن للحارس القضائي، بموجب أمر من رئيس محكمة القانون العام لآخر موطن أو مسكن للمحكوم عليه، بأن يقدم نفقات الإعاشة لأولاد هذا الأخير وزوجته وأصوله.  

المادة 204 مكرر (ق18-14): في الحالات التي ينص فيها القانون على مصادرة الممتلكات المستعملة في ارتكاب الجريمة والمحصلات الناتجة عنها حتى ولو تم تغييرها أو تحويلها، وحدث أن توفي المتهم قبل الفصل في القضية بحكم نهائي، يتعين على النيابة العامة تقديم عريضة مسببة للجهة القضائية العسكرية الناظرة في القضية لتأمر بمصادرة الممتلكات المذكورة أعلاه.

ويجوز لذوي حقوق المتهم، وعند الاقتضاء، لكل شخص يدعي حقا على الممتلكات الموضوعة تحت يد القضاء، حضور الجلسة والاستعانة بمحام لتدعيم طلباتهم.

تنظر الجهة القضائية العسكرية في هذه الطلبات بحكم مستقل أو بضمها للموضوع للفضل فيها بحكم واحد فقط، ويمكن الطعن في الحكم الصادر من قبل الاطراف المذكورين أعلاه طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 205: يصار إلى تصفية الأموال المصادرة وقسمتها بعد سنة واحدة من التبليغ المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة السابقة، طبقا لقواعد القانون العام، ويجوز بيع نصاب الوصية فقط لصالح الأمة إذا كان المحكوم عليه متزوجا أو كان له أولاد فروع، ويصبح بقية الميراث للورثة الفرضيين. 

ويتابع بيع الأموال المصادرة من قبل إدارة أملاك الدولة، ويتم ضمن القواعد المقررة لبيع أملاك الدولة. 

وكل نزاع أو شكوى عارضة تحصل من جراء البيع ترفع لمحكمة القانون العام لآخر محل إقامة للمحكوم عليه، وفي حال عدمه، فلآخر مسكن له. 

وإذا تأيد بعد بيع الأموال بأن المحكوم عليه غيابيا قد توفى قبل مهلة السنة المحددة للبيع، يعتبر متمتعا عند موته، بكامل حقوقه، ويحق لورثته استرجاع قيمة البيع. 

وإذا تقررت براءة المحكوم عليه، بعد بيع الأموال، بموجب الحكم الجديد، فتعاد إليه كامل حقوقه المدنية وذلك ابتداء من اليوم الذي يكون مثل فيه أمام القضاء.   

المادة 206 : يعتبر باطلا، بناء على طلب الحارس القضائي الذي هو الوكيل العسكري للجمهورية، أي عقد جار بين الأحياء أو منفذي الوصية، سواء تم بعوض أو مجانا أو مباشرة أو عن طريق شخص وسيط أو بأي طريق غيرمباشر استعمله المجرم، وكان يقصد منه إخفاء ثروته أو اختلاسها أو إنقاصها بصفة كلية أو جزئية. 

وكل ضابط عمومي أو قضائي، أو كل وارث وكل شركة عقارية أو للقرض أو شركة تجارية أو شخص من الغير يساعد عمدا المتهم المتخلف عن الحضور سواء كان قبل الحكم أو بعد الحكم عليه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق أشخاص وسطاء، على إخفاء الأموال والأشياء ذات القيمة المملوكة للفارين أو العصاة المشارإليهم في الفقرة 1 من المادة 205 أعلاه، يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الأموال المخفاة أو المختلسة، ولا تزيدعن ثلاثة أمثال قيمتها، وتقضي بهذه الغرامة محكمة القانون العام، بناء على طلب إدارة التسجيل، وفيما يخص الموظفين العموميين أو القضائيين يجب أن يحكم عليهم علاوة على ذلك بعقوبة العزل من وظائفهم. 

وتسقط بحكم القانون سلطة المحكوم عليه الأبوية تجاه جميع أولاده وفروعه، بما فيه جميع الحقوق المتصلة بذلك. وتجري الوصاية عليهم طبقا للقانون. 

الفصل الثالث التحقق من هوية المحكوم عليه

المادة 207 : إن تحقق المحكمة العسكرية من هوية الشخص المحكوم عليه، في حالة النزاع عليها، يجري من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي أوقف في دائرة اختصاصها المحكوم عليه.  

وتفصل المحكمة في مسألة التحقق من الهوية، في جلسة علنية، بحضور الشخص الموقوف، بعد الاستماع إلى الشهود المدعوين للشهادة من قبل النيابة العامة ومن قبل الموقوف. 

الفصل الرابع تنازع الاختصاص والإحالة من محكمة إلى أخرى

المادة 208 : عندما ترفع قضية أمام قضاء عسكري وقضاء تابع للقانون العام أو أمام جهتين قضائيتين عسكريتين فيوقت واحد، وتتعلق بنفس الجرم أو بجرائم مترابطة، يبت المحكمة العليا، في حالة النزاع، بطلب تنازع القضاة الذي تقدمه النيابة العامة لدى إحدى الهيئات القضائية الناظرة في القضية، طبقا للمادة 545 وما يليها من قانونالاجراءات الجزائية.  

المادة 209: تطبق في قضاء التحقيق العسكري أو قضاء الحكم، أحكام المادة 548 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بإحالة النظر في القضية من محكمة إلى أخرى، في الأحوال الواردة بعده : 

1- لداعي الأمن العمومي أو الشبهة المشروعة، 

2- لحسن سير القضاء، 

3- بصفة استثنائية، وبناء على طلب وزير الدفاع الوطني، عندما يتعذر إيجاد مساعدين عسكريين من الرتبة المطلوبة، لتشكيل محكمة عسكرية. 

الفصل الخامس تنفيذ الأحكام

المادة 210 : ينفذ الحكم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانقضاء المهلة المحددة للطعن، إذا لم يقدم طعن فيه، إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 222 إذا كانت  العقوبة المحكوم بها هي الإعدام. 

المادة 211 (ق18-14): يوقف تنفيذ الحكم أو القرار خلال أجل الطعن بالنقض، وإذا قدم هذا الطعن فيسري الوقف الى غاية صدور قرار المحكمة العليا، مع مراعاة أحكام المادة 172 من هذا القانون.

  وبالرغم من الطعن، يفرج فورا عن المتهم بعد القرار، اما بتبرئته أو بإعفائه من العقاب أو الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة.

  وكذلك الحال بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها.

المادة 212 : إذا رفض الطعن، نفذ حكم العقوبة خلال أربع وعشرين ساعة من استلام حكم رفض الطعن إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 222 إذا كانت  العقوبة المحكوم بها هي الإعدام.  

المادة 213 : يشعر الوكيل العسكري للجمهورية، في جميع الأحوال، بحكم المحكمة العليا أو بحكم المحكمة، السلطة التي أمرت أو طلبت إجراء الملاحقات، أو السلطة العسكرية لقيادة الدائرة الإقليمية، أو الوحدة الكبرى التي تنعقد في دائرة اختصاصها المحكمة العسكرية أو تكون قائمة فيها. 

وإذا أصبح الحكم نهائيا، ي أمر الوكيل العسكري للجمهورية بتنفيذه ضمن المهل المحددة في الم ادتين 210 و212، ولهذا الغرض يحق له أن يطلب القوة العمومية. بيد أنه في حالة عقوبة الإعدام، فلا يمكن أن تطلب قوة الدرك أوتطلب مؤازرتها إلا للمحافظة على النظام.  

المادة 214 : إذا تعلق الحكم بعسكري، فيتعين على الوكيل العسكري للجمهورية، أن يرسل خلال 3 أيام من التنفيذ ملخص الحكم إلى رئيس القطعة أو التشكيلة أو المصلحة التي ينتمي إليها المحكوم عليه.

المادة 215 : يحتوي ملخص كل حكم أو كل نسخة من الحكم بالعقوبة على بيان مدة الحبس المؤقت المنفذ، وعند الاقتضاء على تاريخ البدء في تنفيذ الحكم. 

المادة 216 : عندما يكون حكم محكمة عسكرية يقضي بعقوبة سالبة للحرية دون توقيف تنفيذ، لم يمكن تنفيذه، يقوم الوكيل العسكري للجمهورية بنشره. 

يتسلم عون القوة العمومية المكلف بتنفيذ الحكم، ملخصا عن هذا الأخير يتضمن الصيغة التنفيذية، وهذا الملخص يشكل، حتى في حالة المعارضة في الحكم الغيابي، السند القانوني للتوقيف والنقل والحبس في إحدى المؤسساتالمحددة في المادة 102.

المادة 217 : إذا طرأت صعوبات في تنفيذ حكم اآتسب ق وة الشيء المقضي به، بخصوص تفسير ما قضي به، فيجوز للمحكوم عليه تقديم عريضة بذلك إلى الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة التي أصدرت الحكم. 

فيبت الوكيل العسكري للجمهورية في الطلب، ويمكن أن يترتب على قراره عند الاقتضاء، نزاع عارض.

المادة 218 : كل نزاع عارض يتعلق بتنفيذ الحكم يرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. 

ويجوز للمحكمة أيضا أن تصحح الأخطاء المادية الصرفة والمدرجة في أحكامها. 

وفي حالة إلغاء هذه المحكمة ترفع الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام، أمام المحكمة المعينة من قبل وزيرالدفاع الوطني.  

المادة 219 : تبت المحكمة العسكرية في الطلب العارض في غرفة المشورة بعد الاستماع للنيابة العامة ووكيل المحكوم عليه إذا طلب ذلك، وللمحكوم عليه بنفسه إذا اقتضى الحال. 

ويمكنها أن تأمر بالاستماع للمحكوم عليه بطريق الإنابة القضائية. ويمكن إيقاف تنفيذ الحكم إذا أمرت المحكمة بذلك.  

يبلغ الحكم الصادر في النزاع العارض إلى المحكوم عليه بواسطة الوكيل العسكري للجمهورية. 

ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه بالنقض من طرف الوكيل العسكري للجمهورية والمحكوم عليه ضمن الأوضاع والمهل المنصوص عليها في هذا القانون. 

المادة 220 : تجري الملاحقات لتحصيل الرسوم القضائية والغرامة والمصادرة من قبل أعوان الخزينة بإسم الجمهورية الجزائرية، بموج بملخص حكم بصيغة تنفيذية ومرسل للتحصيل من الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم. 

الفصل السادس تنفيذ العقوبات

المادة 221 : يخبر وزير الدفاع الوطني ووزير العدل عن كل حكم بالإعدام صادر نهائيا من محكمة عسكرية. 

ينفذ الحكم بالإعدام على المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية رميا بالرصاص في المكان المعين من السلطة العسكرية.  

المادة 222 : تطبق الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 64-193 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 والمرسوم  رقم 64-201 المؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 حين تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية القاضية بعقوبة الإعدام، إلا ما يخص تشكيل فصيلة تنفيذ الإعدام. 

يجوز أن يحضر التنفيذ رئيس المحكمة أو أحد أعضائها وممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق وكاتب الضبط للمحكمة العسكرية لمكان التنفيذ والمدافعون عن المحكوم عليه، وأحد رجال الدين وطبيب معين من السلطة العسكرية والعسكريون التابعون لمصلحة حفظ الأمن والمدعوون لهذا الغرض من قبل السلطة العسكرية. 

ويحظر تنفيذ عقوبة الإعدام أيام الأعياد الوطنية أو الدينية أو أيام الجمعة، إلا في زمن الحرب.   

المادة 223 : تنفذ العقوبات السالبة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية طبقا لأحكام القانون العام معمراعاة أحكام المادة 224. 

المادة 224 : (ق18-14): تحتسب في تنفيذ العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية المدة التي حرم فيها الشخص من حريته حتى ولوكان ذلك بتدبير تأديبي، من اجل نفس الأفعال.

يعين أجل أعضاء النيابة العسكرية بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني في وظيفة قاضي تطبيق العقوبات، وبهذه الصفة، يسهر على تنفيذ الأحكام الجزائية ومراقبة شرعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية وتفريد العقوبات وكذا المعاملات ومراقبة شروط الحبس.

الفصل السابع وقف تنفيذ الأحكام

المادة 225 : يجوز لوزير الدفاع الوطني إيقاف تنفيذ الأحكام التي أصبحت نهائية. 

والحكم الموقف تنفيذه يبقى نهائيا. 

ويعود حق الرجوع عن قرار إيقاف التنفيذ لوزير الدفاع الوطني مادام المحكوم عليه محتفظا بصفته العسكرية أو المماثلة لهذه الصفة. وعندما تزول هذه الصفة عن المحكوم عليه، تكون آثار الإيقاف المذكور في هذه المادةآآثار الإفراج المشروط المنصوص عليه في المادة 229 من هذا القانون، ويمكن الحرمان من هذا الانتفاع في حالة صدور عقوبة جديدة. 

وفي حالة الرجوع عن قرار إيقاف التنفيذ، وجب على المحكوم عليه قضاء العقوبة كاملة. 

ويجب أن يدرج قرار الرجوع عن إيقاف التنفيذ على هامش أصل الحكم و أن يذكر في صحيفة السوابق القضائية كما يجب أن يذكر في كل ملخص من الحكم أو كل نسخة منه. 

وتعتبر عديمة المفعول وكانها لم تكن، العقوبات الصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاءالعسكري وحده والتي أوقف تنفيذ الحكم الذي قضى بها، إذا لم يتعرض المحكوم عليه لأية عقوبة أخرى بالحبس أولعقوبة أشد، خلال خمس سنوات من تاريخ قرار وقف التنفيذ بالنسبة للعقوبة الجنحية وعشر سنوات بالنسبة للعقوبة الجنائية.

المادة 226 : يبقى الحكم على طابعه النهائي رغم صدور الأمر بإيقاف تنفيذه. 

وتقيد العقوبة في صحيفة السوابق القضائية مع ذآر الإيقاف الممنوح ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها فيالمادة 238. 

ويدرج أمر إيقاف التنفيذ على هامش أصل الحكم وينبغي إدراجه على كل نسخة أو ملخص من الحكم. 

ويسري مفعول الإيقاف الذي يمكن أن يشمل كلا أو جزء من مقتضيات الحكم، من تاريخ صدور القرار به. 

إن إسقاطات الحق والنفقات القضائية، لا يمكن أن تكون موضوع تدبير بالإيقاف.  

المادة 227 : يعتبر كل مستفيد من قرار بإيقاف تنفيذ الحكم كانه قضى عقوبته خلال كل الوقت الذي يبقى فيه في الخدمة العسكرية بعد الحكم عليه تلبية لالتزاماته العسكرية القانونية أو التعاقدية في الجيش العامل، أو الالتزامات المفروضة عليه في الاستدعاء الموجه إليه في حالة التعبئة. 

المادة 228 : تتقادم العقوبات المقضى بها في الأحكام الموقف تنفيذها ضمن المهل المنصوص عليها في المواد من 612 إلى 615 من قانون الاجراءات الجزائية، وذلك ابتداء من تاريخ الإيقاف. 

الفصل الثامن  الإفراج المشروط

المادة 229 : تطبق الأحكام المتعلقة بالإفراج المشروط على كل شخص محكوم عليه من قبل الجهات القضائية العسكرية، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون. 

يعود الحق بمنح الإفراج المشروط لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح النائب العام العسكري بعد أخذ رأي المؤسسة العقابية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته،

  ويوضع العسكريون، حين الإفراج المشروط عنهم، تحت تصرف وزير الدفاع الوطني لإكمال مدة الخدمة الملزمين بها للدولة، ويلحقون بوحدة يختارها لهذا الغرض ويخضعون بصفة كلية للسلطة العسكرية. 

ويمكن أن يقرر وزير الدفاع الوطني الرجوع عن الإفراج المشروط بناء على اقتراح النائب العام العسكري في حالة تعرض المحكوم عليه لعقوبة شديدة أو ادانة جديدة، قبل أن يقضي نهائيا عقوبته. 

يرسل المحكوم عليه، عندئذ، إلى مؤسسة عقابية لإكمال جميع مدة العقوبة الأولى غير المنفذة حين الإفراج، مع العقوبة الصادرة بحقه إذا اقتضى الأمر، وتخفض مدة الخدمة العسكرية التي أداها المحكوم عليه في القطعة قبل الرجوع من الافراج من مدة الخدمة العسكرية الباقية عليه. 

وبالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يصدر بحقهم قرار بالرجوع عن الإفراج المشروط الى غاية تاريخ تحررهم من الخدمةالعسكرية ضمن مدة العقوبة الصادرة بحقهم. 

ويجري مثل ذلك بالنسبة للذين أكملوا خدمتهم العسكرية دون أن يتحرروا من كامل عقوبتهم، ولم يتعرضوا لقرار الرجوع عن الإفراج المشروط بعد التحاقهم بمسكانهم. 

أما الذين يتعرضون لقرار الرجوع عن الإفراج المشروط بعد عودتهم إلى مسكانهم، فيلزمون بقضاء كامل العقوبة غير المنفذة، دون أي تخفيض من المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية. 

الفصل التاسع وقف التنفيذ العادي والعود

المادة 230 : إذا صدر الحكم بالحبس أو الغرامة فللمحكمة العسكرية أن تقرر وقف التنفيذ ضمن الشروطالواردة في المواد من 592 إلى 594 من قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده.  

المادة 231 : إن الحكم الذي يصدر عن جناية أو جنحة عسكرية : 

- يترتب عليه فقدان المحكوم عليه للاستفادة من وقف التنفيذ، الممنوح له سابقا عن جريمة تابعة للقانون العام، 

- ولا يحول دون منح المحكوم عليه فيما بعد، وقف التنفيذ عن جريمة تابعة للقانون العام، وذلك إذا كانت  العقوبة الصادرة عن الجريمة التابعة للقانون العام المذكور موقوفا تنفيذها طبقا لهذا المقتضى، فتبقى بالتالي منفعة وقف التنفيذ الممنوح حين الحكم بالعقوبة عن الجريمة العسكرية، حقا مكتسبا للمحكوم عليه.

المادة 232 (ق18-14): إن العقوبات الصادرة عن جناية أو جنحة عسكرية لا يمكن أن تجعل المحكوم عليه في حالة العود. 

وتطبق المحاكم العسكرية أحكام المادة 54 مكرر وما يليها من قانون العقوبات على الحكم في الجرائم التابعة للقانون العام. 

الفصل العشر رد الاعتبار

المادة 233 (ق18-14): تطبق أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة برد الاعتبار القانوني  و القضائي على الأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية، مع مراعاتة الأحكام الواردة في هذا القانون.

وتوجه عريضة رد الاعتبار إلى الوكيل العسكري للجمهورية، الذي يرتب لها ملفا بالإجراءات يرفعه إلى المحكمة العسكرية التابعة لها إقامة مقدم العريضة. 

يمكن استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية أمام مجلس الاستئناف العسكري.

يذكر  بيان الحكم أو القرار برد الاعتبار على هامش الحكم بالادانة من قبل كاتب ضبط الجهة القضائية العسكرية.  

المادة 234 : يبقى فقدان الرتبة والأوسمة الجزائرية عن الخدمات السابقة والناجم عن الحكم في حالة رد الاعتبار ساري المفعول على العسكريين أو المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، من أية رتبة كانوا، وإنما يجوز لهم اكتساب رتب وأوسمة جديدة إذا التحقوا ثانية بالجيش. 

الفصل الحادي عشر  تقادم العقوبات

المادة 235 : تتقادم العقوبات الصادرة عن المحاكم العسكرية تبعا للميزات المنصوص عليها في المادة 612 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده.  

المادة 236 (ق18-14): لا يسري تقادم العقوبات الصادرة عن العصيان أو الفرار إلا ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي أو الفار سن الخمسين (50). 

غير أن العقوبات لا تتقادم بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد 265  الى267 من هذا القانون، أو عندما يلتجئ فار أو عاص في زمن الحرب إلى بلد أجنبي ويبقى فيه ليتخلص من التزاماته العسكرية.

لا تتقادم أيضا العقوبات بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد 277 الى 281 من هذا القانون. 

الفصل الثاني عشر صحيفة السوابق القضائية

المادة 237 (ق18-14): تخضع العقوبات عن الجهات القضائية العسكرية لأحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

المادة 238 : لا تدرج العقوبات الصادرة تطبيقا للفقرة 1 من المادة 324 والفقرة 1 من المادة 327 والفقرتين 1 و2 من المادة 329 من هذا القانون، في البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية. 

المادة 239  (ق18-14): تكون الجهة القضائية العسكرية التي بتت في الموضوع مختصة لتصحيح البيانات المذكورة على صحيفة السوابق القضائية، طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية. 

يوجه طلب تصحيح البيانات المذكورة في صحيفة السوابق القضائية عن طريق عريضة الى رئيس الجهة القضائية العسكرية، هذا الاخير يحيلها الى النيابة العامة ويعد تقريرا بذلك.

اذا تم قبول الطلب، تأمر الجهة القضائية العسكرية بأن يذكر قرارها على هامش الحكم موضوع طلب التصحيح ويرسل مستخرج من هذا القرار الى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم 01.

الفصل الثالث عشر المصاريف القضائية والإكراه البدني

المادة 240 : يحكم على المتهم بالمصاريف الواجبة الأداء للدولة في حالة الحكم أو العفو، وتقضي المحكمة بالإكراه البدني إلا إذا طبقت أحكام المادة 199. 

تحدد المصاريف التي تدخل تحت تسمية المصاريف القضائية أمام جميع المحاكم العسكرية، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. فتنظم بموجبه عموما كافة ما يتعلق بالمصاريف القضائية، ولا سيما التعريفات وطرق الدفع والتحصيل وطرق الطعن.

المادة 241 : تمارس طرق الإكراه البدني وتنفذ ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 597 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية. 

الكتاب الثالث العقوبات المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري الباب الأول  العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية

المادة 242 : يعاقب عن الجرائم ذات الطابع العسكري طبقا لأحكام هذا الكتاب الواردة بعده وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجزائية عن الأفعال المكونة للجنايات أو الجنح التابعة للقانون العام، ولا سيما ما يتعارض مع القوانين والأعراف الحربية والاتفاقات الدولية. 

المادة 243 (ق18-14): تصدر الجهات القضائية العسكرية نفس العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للقانون العام، مع مراعاة أحكام هذا القانون. 

وتطبق هذه العقوبات وفقا للمبادئ العامة وأحكام القانون العام وقواعده. 

المادة 244 : (ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 245 :  (ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 246 : (ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 247 : (ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 248: (ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 249 : (ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 250 : (ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 251 : عندما تصدر عقوبة بالغرامة عن جرم تابع للقانون العام ضد العسكريين أو المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني ، وليسوافي رتبة الضباط فيجوز للمحكمة أن تقرر بموجب نص خاص، عقوبة الحبس من 6 أيام إلى 6 أشهر مكان عقوبةالغرامة، بالنسبة للجرم ومن يومين إلى خمسة عشر يوما بالنسبة للمخالفة، وللمحكوم عليه أن يختار دفع الغرامة مكان قضاء مدة الحبس. 

ويلازم العقوبة الصادرة، طابع الغرامة، دون أن تختلط مع العقوبات الأخرى الصادرة، وتنفذ بصفة مستقلة عن هذه الأخيرة.   

المادة 252 : عندما يتعلق الأمر بجرم منصوص عليه في هذا القانون، مع الأخذ بالظروف المخففة، فلا يمكن بأي حال أن تحل عقوبة الحبس محل الغرامة. 

المادة 253 : إن المخالفات المرتكبة بحق الأنظمة المتعلقة بالتأديب والخارجة عن اختصاص المحاكم العسكرية، تخضع لقمع السلطة العسكرية وتطبق عليها العقوبات التأديبية، التي لا يمكن أن تتجاوز الستين يوما إذاكانت  سالبة للحرية. 

يحدد سلم العقوبات التأديبية بموجب مرسوم. 

الباب الثاني  الجرائم ذات الطابع العسكري الفصل الأول الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية القسم الأول  العصيان

المادة 254 (ق18-14): كل شخص يرتكب جرم العصيان المنصوص عليه في القوانين المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياط والتعبئة، يعاقب في زمن السلم، بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات. 

وتكون العقوبة في زمن الحرب، الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنواتمع الحرمان من ممارسة حق او عدة حقوق وطنية ومدنية لفترة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.

 القسم الثاني  الفرار

1  الفرار داخل البلاد 

المادة 255 : يعتبر فارا إلى داخل البلاد في زمن السلم : 

1 -  كل عسكري يتغيب بدون إذن عن قطعته  أو مفرزته، أو عن قاعدت  أو تشكيلته أو السفينة التابع لها أو المستشفى العسكري أو المدني الذي يعالج فيه، وذلك بعد ستة أيام من الغياب المحقق. 

2- كل عسكري يسافر منفردا وينقضي أجل مهمته أو عطلته أو ترخيصه، ويمتنع خلال العشرة أيام التالية لليوم المحدد لوصوله، عن الالتحاق بقطعة أو مفرزة، أو الحضور إلى قاعدته أو تشكيلته أو السفينة التابع لها.  

3- كل عسكري، يتغيب في التراب الوطني، بدون ترخيص، عندما تغادر هذا التراب، السفينة أو الطائرة العسكرية التابع لها أو المنتقل عليها، حتى لو امتثل أمام السلطات قبل انقضاء الآجال المذكورة أعلاه. 

بيد أن العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة أشهر، لا يمكن اعتباره في الحالتين الواردتين في الفقرتين 1 و 2  كفار، إلا بعد شهر واحد من الغياب. 

وفي زمن الحرب يخفض الثلثان من جميع المهل المنصوص عليها في هذه المادة. 

المادة 256 : (ألغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14).

كل عسكري مرتكب جريمة الفرار في زمن السلم إلى داخل التراب، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات. 

وإذا وقع الفرار في زمن الحرب أو في أراض فرضت عليها حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية يحكم عليه بالعقوبة من سنتين إلى عشر سنوات. 

المادة 257 : (ألغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14).

يعتبر بمثابة فرار مع التآمر، كل فرار حاصل بتواطؤ أكثر من شخصين. 

ويعاقب على الفرار للداخل مع التآمر، بما يلي : 

- بالحبس من سنة واحدة إلى عشر سنوات، في زمن السلم، 

- بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة، في زمن الحرب،

2- الفرار إلى خارج البلاد 

المادة 258 : يعتبر فارا إلى خارج البلاد في زمن السلم بعد ثلاثة أيام من التحقق من غيابه، كل عسكري يجتاز بدون إذن حدود أرض الجمهورية أو يترك وهو خارج هذه الأراضي، القطعة أو المفرزة أو القاعدة أو التشكيلة التي ينتمي إليها، أو السفينة البحرية أو الطائرة المنتقل عليها.

المادة 259 : يعتبر فارا إلى خارج البلاد في زمن السلم، كل عسكري لا يلتحق، وهو خارج التراب الوطني، بالقطعة أو المفرزة أو القاعدة أو التشكيلة التي ينتمي إليها أو السفينة أو الطائرة التي ينتقل عليها، وذلك بعد انقضاء مهلة ستة أيام من المدة المحددة لعودته من الرخصة أو العطلة أو المهمة أو السفر.

المادة 260 : يعتبر فارا إلى خارج البلاد، كل عسكري يتخلف بدون رخصة عن الالتحاق بالسفينة أو الطائرةحين المغادرة، وهو خارج التراب الوطني، حتى ولو حضر أمام السلطة قبل انقضاء الميعاد المحدد في المادة 258.  

المادة 261 : لا يعتبر العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة أشهر كعسكري فار، في زمن السلم وفي الأحوال المشار إليها في المادتين 258 و259، إلا بعد خمسة عشر يوما من الغياب. 

وفي زمن الحرب، تخفض المهل المنصوص عليها في المادتين 258 و259 وفي الفقرة السابقة، على وجه الترتيب إلى يوم واحد ويومين وخمسة أيام.  

المادة 262 : كل عسكري مرتكب جريمة الفرار إلى الخارج في زمن السلم يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات. 

وإذا كان المتهم ضابطا عوقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات. 

المادة 263 : يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل عسكري فر إلى الخارج في أحد الظروف التالية : 

1- إذا أخذ المجرم معه سلاحا أو عتادا عائدا للدولة، 

2- إذا فر أثناء قيامه بالخدمة، 

3- إذا فر بطريقة التآمر، 

وإذا كان المجرم ضابطا، عوقب بالسجن المؤقت لمدة 10 سنوات.

المادة 264 : إذا تم الفرار إلى خارج البلاد في زمن الحرب أو إلى أراض أعلنت فيها حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. 

وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا وقع الفرار إلى خارج البلاد مع التآمر زمن الحرب. 

إذا كان المجرم بالحالة الواردة في الفقرة السابقة ضابطا، يحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبة. 

3- الفرار الى أو أمام عصابة مسلحة 

المادة 265 :  يعاقب بالسجن المؤقت ، من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل عسكري يركن إلى الفرار مع عصابة مسلحة. 

وإذا كان المجرم ضابطا، يحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبة. 

وإذا وقع الفرار بمؤامرة يعاقب المجرمون بالسجن المؤبد. 

ويعاقب المجرمون بالإعدام إذا أخذوا معهم أسلحة أو ذخائر. 

المادة 266 مكرر (ق18-14): يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات كل عسكري يفر أمام عصابة مسلحة.

اذا كان المذنب ضابطا تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة.

اذا وقع الفرار بالمؤامرة، يطبق الحد الأقصى للعقوبة.

4- الفرار إلى العدو أو أمام العدو 

المادة 266 : يعاقب بالإعدام، كل عسكري أو أحد الأفراد من غير العسكريين، يكون ملاحا في سفينة تابعة للقوات البحرية أوطائرة أو سفينة تجارية محروسة، يرتكب جريمة الهروب إلى العدو. 

المادة 267 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، كل فار أمام العدو. 

وإذا كان الفار ضابطا، يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد. 

وإذا وقع الفرار أمام العدو بمؤامرة، يعاقب بالإعدام.  

المادة 268 : يجب أن يعتبر كانه موجود "أمام العدو" كل عسكري أو غير عسكري ضمن وحدة أو تشكيلة عسكرية أو هيئة ملاحي سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية أو سفينة تجارية محروسة، يمكن أن يشتبك بسرعة مع العدو أو يكون اشتبك معه أو تعرض لهجماته. 

المادة 269 : يمكن أن يلاحق الأشخاص المذكورون في المادة 28 بجرم الفرار عندما ينطبق عملهم على إحدى الحالات المنصوص عليها في المواد 266 و267 و268. 

5- أحكام مشتركة لمختلف أحوال الفرار 

المادة 270 : كل شخص حكم عليه زمن الحرب بعقوبة الحبس لجرم الفرار يمكن أن يقضي عليه بالمنع الكلي أو الجزئي من ممارسة الحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون العقوبات، لمدة خمس سنوات على الأقل وعشرينسنة على الأكثر. 

القسم الثالث لتحريض على الفرار وإخفاء الفار

1- التحريض على الفرار 

المادة 271 (ق18-14): كل شخص يحرض على الفرار أو يسهل ارتكابه، بأية وسيلة كانت،  وسواء أكانت  لعمله نتيجة أو لا، يعاقب في زمن السلم بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وفي زمن الحرب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات. 

وبالنسبة للأشخاص الأجانب عن الجيش، يمكن أن يحكم عليهم فضلا عن ذلك، بغرامة من 20.000  دج الى  50.000 دج. 

2- إخفاء الفار 

المادة 272 : كل من يرتكب عمدا، جريمة إخفاء فار أو تخليصه بطريقة ما، من المتابعات القانونية المقررة بحقه، أو يحاول القيام بذلك، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، وإذا شخصا أجنبيا عن الجيش يحكم عليه فضلا عن ذلك بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج. 

القسم الرابع التشويه المتعمد

المادة 273 : (ألغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14).

 كل عسكري جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو مؤبدا، ليتهرب من واجباته العسكرية يعاقب على الشكل التالي : 

1- في زمن السلم، بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات، وبمنعه من ممارسة الحقوق المنصوص عليهافي المدة 8 من قانون العقوبات، لمدة تتراوح بين خمس سنوات إلى عشر سنوات،

2- في زمن الحرب، بالسجن المؤقتالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات. 

3- بنفس العقوبة إذا وجد في أرض بحالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية أو أمام عصابة مسلحة. 

ويعاقب بالإعدام إذا كان أمام العدو. 

ويعاقب عن المحاولة كما يعاقب عن الجرم نفسه.  

المادة 274 (ق18-14): إذا كان الشركاء في الجريمة ينتمون للسلك الطبي، يمكن أن تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه.

  واذا كان المتهمون أشخاصا أجانب عن الجيش، يحكم عليهم فضلا على ذلك بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 جح.

الفصل الثاني جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب القسم الأول  الاستسلام

المادة 275 : يعاقب بالإعدام، كل قائد تشكيلة عسكرية أو قوة بحرية أو جوية أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، ثبت استسلامه للعدو أو إصداره الأمر بوقف القتال أو إنزال الراية بدون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع المتوفرة لديه وبدون أن يعمل بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف، وذلك بناء على إحالته للمحاكمة بعد أخذ رأي مجلس التحقيق.  

المادة 276 (ق18-14): يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، كل قائد تشكيلة سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، يمكنه أن يهاجم أو يقاتل عدوا في مثل قوته أو أقل، مساعدة لفرقة جزائرية أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة جزائرية مطاردة من ذلك العدو أو مشتبكة معه،ولم يفعل، ولا يكون ثمة عذر أو مانع بموجب تعليمات عامة أو أسباب خطيرة. 

القسم الثاني  الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريسقة غير شرعية

1- الخيانة:

المادة 277 : (ألغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14).

يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري، كل عسكري في خدمة الجزائر ويحمل السلاح ضد الجزائر. 

يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، كل عسكري في خدمة الجزائر، وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط أن لا يحمل السلاح أبدا ضده، ويقضى في مطلق الأحوال بحرمانه من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية.  

المادة 278 : (ألغيت عقوبة التجريد العسكري بالمادة 37 من ق 18-14).

يعتبر مجندا لصالح العدو ويعاقب بالإعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام إلى العدو أو يسهل لهم الوسائل لذلك مع علمه بالأمر، أو يجند الأفراد لصالح دولة هي في حالة حرب مع الجزائر. 

المادة 279 : يعاقب بالإعدام: (ألغيت عقوبة التجريد العسكري بالمادة 37 من ق 18-14).

1- كل عسكري يسلم للعدو أو لمصلحة العدو، الفرقة التي هي في أمرته، أو الموقع الموكل إليه أو مؤونات الجيش أو خرائط المواقع الحربية أو المعامل الخاصة بالصناعة البحرية أو المرافئ أو الأحواض أو كلمة السر أوسر الأعمال العسكرية والحملات أو المفاوضات، 

2- كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل أعماله، 

3- كل عسكري يشترك في المؤامرات بقصد الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول، 

4- كل عسكري يحرض على الهزيمة أمام العدو أو يعرقل جمع الجنود.  

المادة 280 : يعد جاسوسا ويعاقب بالإعدام (ألغيت عقوبة التجريد العسكري بالمادة 37 من ق 18-14).: 

- كل عسكري يدخل إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو نطاق عسكري أو إلى ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أمكان الجيش لكي يحصل على وثائق أو معلومات لفائدة العدو. 

- كل عسكري يعطي العدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر عمليات الجيش أو تمس أمن الوقائع أوالمراكز أو المؤسسات العسكرية الأخرى. 

- كل عسكري يخفي بنفسه أو بواسطة غيره الجواسيس أو الأعداء المرسلين للكشف، وهو على علم بذلك.  

2- التجسس:

المادة 281 : يعاقب بالإعدام كل عدو يدخل متنكرا إلى االأماكن المبينة في المادة السابقة.  

المادة 282 (ق18-14): على المحكمة العسكرية، في جميع الحالات التي تقضى فيها بعقوبة الخيانة أو التجسس، أن تأمر بمصادرة الممتلكات المترتبة على الجريمة أو التي ساهمت في ارتكابها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.

2  المؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية:

المادة 283 : يعاقب بالإعدام كل عسكري أو كل شخص منتقل على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة أو على سفينة تجارية محروسة ويقوم بالأعمال التالية : 

- يحرض على الهزيمة أمام العدو أو العصابة المسلحة أو يعرقل جمع الجنود أو ينزل الراية، 

- يحرض على وقف القتال بدون أمر من القائد، 

- يتسبب عن قصد في استيلاء العدو على التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة الموضوعة تحتأمرته أو الموجود على متنها. 

المادة 284 : كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة تابعة للقوات البحرية أوطائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، عوقب بالسجن المؤقت لمدة عشر (10) سنوات.

وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها. 

ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة. 

وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب أو على أراض أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ، أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول، فيقضي بعقوبة الإعدام.   

المادة 285 : (ألغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14).

يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، كل عسكري أو أي شخص منتقل يستولي على القيادة بدون أمر أو سبب مشروع أو يحتفظ بها خلافا لأمر رؤسائه. 

القسم الثالث النهب

المادة 286 : يعاقب بالسجن المؤبد، العسكريون أو الأفراد المنتقلون الذين يؤلفون عصابة ويرتكبون جريمة النهب أو إتلاف المواد الغذائية والبضائع أو الأشياء، سواء حصل ذلك بالسلاح أم باستعمال القوةالظاهرة أم بواسطة كسر الأبواب والحواجز الخارجية، أم باستعمال العنف على الأشخاص

ويعاقبون في جميع الأحوال الأخرى بالسجن المؤقت مع الشغل من خمس سنوات إلى عشر سنوات من أعمالالنهب والإتلاف الواقعة منهم وهم يؤلفون عصابة. 

ومع ذلك إذا وجد بين المجرمين في الأحوال الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، محرض أو عدة محرضين أو واحد أو أكثر من العسكريين ذوي الرتب، فلا يقضي بالسجن المؤبد مع الشغل إلا على المحرضين والعسكريين الأعلى رتبة. أما بقية المجرمين فيحكم عليهم بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.  

المادة 287 : كل شخص عسكري أو غير عسكري يرتكب الأفعال التالية في منطقة عمليات قوة عسكرية أوتشكيلة عسكرية يعاقب : 

- بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات، إذا أقدم على تجريد جريح أو مريض أوغريق أو ميت. 

- بالإعدام إذا قام بأعمال عنف على جريح أو مريض أو غريق، أدت إلى تفاقم حالته بقصد تجريده. 

القسم الرابع التدمير

المادة 288 : (ألغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14).

 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل عسكري أو ملاح في سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية أو في سفينة تجارية محروسة، أو كل شخص راآب فيها اعتبر مرتكبا بتهاونه، جريمة التسبب في هدم أو إتلاف بناء أو إنشاء أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة أو مواد حربية أو مؤن أو أدوات أو تركيبات معدة لاستعمال الجيش أو من وسائل الدفاع الوطني، أو جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا أو مؤقتا. وإذا كان المجرم ضابطا، يحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبة.   

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، كل قائد سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية ارتكب بتهاونه جريمة التسبب في تدمير أو إتلاف سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية أو جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا أو مؤقتا،

المادة 289 : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل عسكري أو كل شخص منتقل يرتكب عن قصد جريمة التسبب في إتلاف سلاح أو أي شئ آخر خاص بخدمة الجيش، أو في جعله غير صالح للاستعمال نهائيا أومؤقتا، حتى ولو كان مملوكا للفاعل، وسواء كان في حيازته للخدمة أو معدا لاستعمال غيره من العسكريين لنفس الغاية. 

ويقضى بعقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، إذا أصبح الشئ غير صالح للخدمة المعنية في تشغيل سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، أو إذا كان الفعل حاصلا في زمن الحرب أو أثناء حريق أو جنوح سفينة أو تصادمها أو أثناء مناورة تهم أمن السفينة البحرية أو الطائرة.  

المادة 290 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، كل عسكري أو كل شخص منتقل أو ملاح سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية أو سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية أو سفينة تجارية محروسة، يرتكب عن قصد جريمة التسبب في إتلاف وخسارة بناء أو إنشاء أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة أو مؤونة أو ذخيرة أسلحة أو تركيب معد لاستعمال الجيش أو من وسائل الدفاع الوطني، أو يجعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا أو مؤقتا. 

وإذا أدى الإتلاف إلى موت إنسان أو إلى الإضرار بالدفاع الوطني، فيحكم بالسجن المؤقت. 

وإذا أدى كذلك إلى موت إنسان أو حصل من جراء امتداده أو تأثيراته ضرر خطير للدفاع الوطني فيحكم بعقوبة الإعدام.

المادة 291 : يعاقب بالإعدام كل قائد لقوة بحرية أو طائرة، وكل قائد أو نائب قائد، وكل رئيس ربع، وكل عضو ركب سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية وكل ملاح سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية أو سفينة تجارية محروسة، يرتكب عن قصد جريمة التسبب في خسارة سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة موضوعة تحت أمرته أو كان منتقلا عليها. 

وإذا ارتكبت الأفعال في زمن الحرب أو خلال عمليات الحرب من قبل قائد سفينة تجارية محروسة، يقضى كذلك بعقوبة الإعدام.  

المادة 292 : يعاقب بالحبس المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات، كل عسكري يرتكب عن قصد جريمة إتلاف أو تمزيق السجلات أو مسودات الأوراق أو أصولها والخاصة بالسلطة العسكرية. 

القسم الخامس التزوير والغش والاختلاس

المادة 293 : كل عسكري مكلف بضبط محاسبة الأموال أو المواد يرتكب تزويرا في حساباته أو يستعمل أوراقا مزورة يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرين سنة. 

المادة 294 : (ألغيت عقوبة فقدان الرتبة بالمادة 37 من ق 18-14).

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات : 

1- كل عسكري يغش أو يعمل على غش المواد الأساسية أو المواد الغذائية أو السائلة المعهود بها إليه أو الموضوعة تحت رقابته أو يقوم عن قصد بتوزيع أو بالعمل على توزيع تلك المواد الأساسية أو المواد الغذائية أوالسائلة المغشوشة. 

2- كل عسكري يوزع قصدا أو يعمل على توزيع اللحوم الناتجة من حيوانات مصابة بأمراض معدية، أو المواد الأساسية أو المواد الغذائية أو السائلة وهي فاسدة أو نتنة. 

وإذا جنى الفاعل من الأعمال الموصوفة أعلاه أرباحا أو مكاسب، تقضي المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرتها. 

ويتبع للتحقيق في هذه الجرائم، الإجراء المنصوص عليه في كل حالة بموجب التشريع الخاص بالغش.  

المادة 295 : (ألغيت عقوبة فقدان الرتبة بالمادة 37 من ق 18-14).

 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، كل عسكري يبيع أو يختلس أو يبدد أو يسترهن حصانا أو دابة للحمولة أو للجر أو مركبة أو أي شئ آخر مخصص للجيش، أو أسلحة أو ذخائر حربي ة أو أجهزة أو ألبسة أو ذخائر أو أي شئ  آخر معهود إليه لأجل الخدمة. 

ويحكم بنفس العقوبة على كل شخص يقوم قصدا بشراء أو إخفاء تلك الأشياء، خارجا عن الحالات التي تجيزفيها الأنظمة عرضها للبيع، أو بسرقة الأسلحة والذخائر الخاصة بالدولة أو أموال الإطعام أو الراتب أو الأموال أوالأشياء الأخرى المملوكة للدولة. 

المادة 295 مكرر  (ق18-14): دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى خمس (5) سنوات، كل عسكري أو كل شخص يقوم بسرقة حيوان أو مركبة، أو أسلحة أو ذخائر، أو أجهزة أو ألبسة أو أموالا أو قيما عمومية أو أي شيئ آخر محجوز أو مخصص أو مملوك للجيش.

تطبق نفس العقوبات على كل عسكري أو شخص يقوم عمدا باخفاء أو شراء أو بيع هذه الأشياء أو الممتلكات أو الأموال.

المادة 296 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات، كل عسكري أو مستخدم مدني تابع لوزارة الدفاع الوطني، متهم حتى في زمن السلم، بالسرقة أضرارا بالسكان الذي التجأ إليه أو آواه.  

المادة 297 : يقضى بالعقوبات المقررة في هذا القسم، دون الإخلال بما يمكن أن يحكم على المجرم برده. 

القسم السادس انتحال البذلة العسكرية والأوسمة  والشارات المتميزة والشعارات

المادة 298 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، كل عسكري أو كل شخص منتقل يقدم علانية وبدون حق على حمل أوسمة أو مداليات أو شارات أو رتب أو على ارتداء بذلة أو لباس عسكري. 

ويقضى ب نفس العقوبة على كل عسكري أو كل شخص منتقل يحمل أوسمة أو مداليات أو شارات أو رتب أجنبية، بدون أن يؤذن له بحملها مسبقا من طرف السلطة.

المادة 299 : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، كل شخص، عسكريا كان أم لا، يستعمل بدون حق، في زمن الحرب أو في منطقة العمليات لقوة أو تشكيلة، مخالفا بذلك القوانين والأعراف الحربية، الشارات المميزة والشعارات المحددة في الاتفاقات الدو لية الآيلة لمراعاة الأشخاص أو الأموال وكذلك االأماكن الواقعة تحت حمايةهذه الاتفاقات. 

القسم السابع إهانة العلم أو الجيش

المادة 300 : (ألغيت عقوبة فقدان الرتبة بالمادة 37 من ق 18-14).

 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، كل عسكري أو كل شخص منتقل يرتكب جريمة إهانة العلم أو الجيش. 

القسم الثامن التحريض على ارتكاب أعمال مخالفة للواجب والنظام

المادة 301 : يعاقب بالحبس في زمن السلم، من ستة أشهر إلى سنتين، كل عسكري أو كل شخص منتقل،يحرض بأية وسيلة كانت ، عسكريا أو أكثر لارتكاب أعمال مخالفة للواجب أو النظام. 

وإذا كان المجرم برتبة أعلى من رتبة العسكريين المحرضين لهذه الأفعال، عوقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. 

وإذا وقعت الأفعال في زمن الحرب أو في أرض أعلنت فيها حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية، يقضى بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات في الأحوال المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. وبالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية منها. 

الفصل الثالث الجرائم المرتكبة ضد النظام القسم الأول  العصيان

1  التمرد العسكري 

المادة 302 : يعد في حالة تمرد : 

1- العسكريون تحت السلاح والأشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الأقل فيرفضون بالاتفاق الإذعان لأ وامر رؤسائهم لدى أول إنذار. 

2- العسكريون والأشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الأقل فيحملون الأسلحة من دون إذن ويعملون خلافا لأوامر رؤسائهم. 

3- العسكريون والأشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم ثمانية على الأقل، ويقدمون على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء السلطة المختصة بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام.  

المادة 303 : يعاقب على أعمال التمرد : 

1- بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات في الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة .302

2- بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات، في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 2 من نفس المادة. 

3- بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 3 من نفس المادة. 

ويمكن تطبيق عقوبة السجن المؤبد على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على العصيان. 

المادة 304 : إذا وقع العصيان في زمن الحرب أو في أراض أعلنت فيها حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية أو على متن سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية أو في حالة حريق أو تصادم أو جنوح أو في حالة مناورة تهم أمن السفينة البحرية أو على متن طائرة عسكرية فيمكن أن يقضى بعقوبة السجن المؤبد. 

ويعاقب المحرضون بالإعدام. 

وفي الأحوال المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 302، يقضى بعقوبة الإعدام إذا تم التمرد أمام العدو أوعصابة مسلحة. 

2 - التمرد 

المادة 305 : كل تعد أو مقاومة بالعنف مع استعمال الشدة يرتكبها عسكري أو شخص منتقل، ضد القوة المسلحة أو أعوان السلطة يعاقب عنه بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة إذا حصل التمرد بدون أسلحة. وإذا حصل التمرد وكان الفاعل مسلحا، عوقب عنه بالحبس ذاته من سنة إلى ثلاث سنوات.   

المادة 306 : كل تمرد يرتكبه عسكريون مسلحون أو أفراد معينون في المادة 305 وعددهم ثمانية على الأقل يعاقب عنه بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. 

وتسري نفس العقوبة مهما كان عدد الفاعلين المتمردين إذا كان اثنان منهم على الأقل يحملان الأسلحة بشكل ظاهر. 

ويعاقب المحرضون أو قادة التمرد والعسكري الأعلى رتبة بالسجن المؤبد. 

3- رفض الطاعة    المادة 307 : يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين كل عسكري أو كل شخص منتقل يرتكب جريم  رفض الطاعة، أو لا ينفذ خارج حالة القوة القاهرة الأوامر التي تلقاها. 

ويمكن رفع الحبس إلى خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو على أرض أعلنت فيها حالة حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية أو على متن سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية أو أثناء الحريق أو التصادم أو الجنوح أو أثناءالقيام بمناورة تمس أمن السفينة البحرية أو على متن طائرة عسكرية.  

المادة 308 : يعاقب بالإعدام كل عسكري أو كل شخص منتقل يرتكب جريمة رفض الطاعة عندما يصدر إليه الأمر بالسير في مواجهة العدو، أو بأداء أية خدمة أخرى يأمر بها رئيسه، أمام العدو أو عصابة مسلحة. 

المادة 309 : كل شخص في خدمة القوات المسلحة غير من ذكر أعلاه، يكون مستخدما في مؤسسة للقوات المسلحة، ويرفض الطاعة عندما يصدر إليه الأمر بأداء خدمة، سواء كان أمام العدو أو عصابة مسلحة، أو أثناء حريق أو خطر يهدد أمن المؤسسة، يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات. 

4- أعمال العنف وإهانة الرؤساء 

المادة 310 (ق18-14): يعاقب على أعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري ضد رئيس أو سلطة مدنية مؤهلة أثناء الخدمة أو بمناسبتها بالسجن المؤقت من سنة (1) الى خمس (5) سنوات.

يعاقب على أعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري أو شخص منتقل ضد رئيس على متن وسيلة نقل عسكرية او سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات.

وفي هذه الحالة، اذا كان المتهم ضابطا أو اذا ارتكبت أعمال العنف من طرف عسكري مسلح، ترفع العقوبة الى عشرين (20) سنة.

المادة 311 (ق18-14): إذا لم ترتكب أعمال العنف خلال الخدمة أو بمناسبتها، فتكون العقوبة الحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات. وإذا كان الفاعل ضابطا يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.  

المادة 312 : إذا كانت  أعمال العنف المذكورة في المادتين 310 و311 بالنظر للظروف التي ارتكبت فيها أونتائجها تؤلف جريمة أشد في قانون العقوبات فتطبق عليها العقوبات التي ينص عليها هذا القانون. 

المادة 313 (ق18-14): يعاقب كل عسكري أو كل شخص منتقل يقوم، خلال الخدمة أو بمناسبتها، بإهانة رئيسه بالكلام أو الكتابات أو الحركات أوالتهديد بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات. 

وإذا كان الفاعل ضابطا، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.

وإذا ارتكب الجرم على المتن من قبل عسكري أو كل شخص منتقل، فيعتبر كانه مرتكب أثناءالخدمة. 

ويعاقب في الحالات الأخرى بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2).

المادة 314 : إذا تبين للمحكمة أن أعمال العنف أو الإهانة الحاصلة ضمن الأحوال المذكورة في المادتين 311 و313، قد ارتكبها المرؤوس وهو على غير علم بصفة رئيسه، فإنه يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها فيقانون العقوبات والقوانين العادية. 

المادة 315 : إن الشتائم المتبادلة بين العسكريين المستخدم المدني او المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، مع مراعاة أحكام المادة 317 أدناه ، لا يجرى قمعها جزائيا اذ كانوا جميعهم من نفس الرتبة، ما لم تقم بينهم صلة التبعية الناجمة عن الوظيفة أو العمل.( استدراك استدراك للأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل 1971.(ج.ر95  ص.1599) بدلا من: المادة 317 .....  يقرأ :  المادة 317 أدناه .....) 

أعمال العنف والشتائم المرتكبة بحق الخفير أو الحارس:

المادة 316 (ق18-14): يعاقب كل عسكري أو كل شخص يرتكب أعمال العنف ضد شخص قائم بالخفارة أو بالحراسة، بالسجن من ستة (6) أشهر الى ثلاث (3) سنوات.

واذا ارتكبت أعمال العنف من قبل شخصين أو أكثر، تكون العقوبة بالحبس من سنة واحدة (1) الى خمس (5) سنوات. 

  وإذا ارتكبت أعمال العنف  مع حمل السلاح، تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات.

  وإذا ارتكبت أعمال العنف في زمن الحرب أو في أرض أعلنت فيها حالة الطواريء أو حالة الحصار أو في الحالة الاستثنائية، أو بداخل أو بمحاذاة مخزن للذخيرة أو قاعدة عسكرية، ترفع العقوبات إلى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة.

  واذا ارتكبت أعمال العنف أمام العدو أو عصابة مسلحة، تكون العقوبة السجن المؤبد.   

المادة 317 (ق18-14): يعاقب بالحبس من ستة (6) أيام إلى ستة (6) أشهر كل عسكري أو كل شخص يشتم شخصا قائما بالخفارة أو بالحراسة بالكلام أو بالحركات أو بالتهديد. 

5- رفض أداء الخدمة الواجبة قانونا 

المادة 318 (ق18-14): يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، كل عسكري، بعد تحذيره، يرفض، بدون عذر شروع، الاشتراك في جلسات الجهة القضائية العسكرية التي يدعى للمشاركة فيها. 

وإذا كان المجرم ضابطا، فيمكن أن يعاقب في حالة الرفض، بفقدان الرتبة. 

القسم الثاني ساءة استعمال السلطة

1  أعمال العنف بحق المرؤوسين وإهانتهم 

المادة 319 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل عسكري يرتكب وهو في غير حالة الدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير، أعمال العنف بحق مرؤوس. 

بيد أنه لا تكون أعمال العنف جناية أو جنحة إذا ارتكبت بقصد جمع الهاربين أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة،أو بقصد إيقاف أعمال النهب أو التدمير أو التشويش الجسيم المؤدى إلى جعل أمن سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكريةعرضة للخطر. 

وإذا كانت  أعمال العنف، تشكل جريمة أشد في قانون العقوبات، بالنظر للظروف المرت كبة فيها وعواقبها، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون.  

المادة  320: يعاقب بالحبس من شهرين  إلى سنة كل عسكري يهين أثناء الخدمة أو خلال الخدمة مرؤوسا إهانةجسيمة وبدون استفزاز وذلك بالكلام أو بالحركات أو بالتهديد أو بالكتابة. 

تعتبر أعمال الإهانة التي يرتكبها عسكري وهو على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية كانها مرتكبة أثناءالخدمة، وإذا لم يرتكب الجرم أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة، فيعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر. 

المادة 321 : إذا حصلت الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان الرئيس لا يعلمصفة المرؤوس المضرور، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العادية. 

2  سوء استعمال حق التسخيرة: 

المادة 322 : (ألغيت عقوبة فقدان الرتبة بالمادة 37 من ق 18-14).

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل عسكري أساء استعمال السلطات المعطاة له بالمصادرة العسكرية، أو رفض أن يعطي وصلا بالكميات التي تسلمها. 

وكل عسكري مارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذاحصلت المصادرة بدون عنف. 

وإذا حصلت المصادرة بعنف يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات. 

ولا يحول الحكم بهذه العقوبات دون الحكم على المجرم بإعادة الأشياء المصادرة. 

الفصل الرابع مخالفة التعليمات العسكرية

المادة 323 : (ألغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14).

يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل رئيس عسكري برتبة ضابط يرتكب بدون استفزاز أو أمر أو إذن، عملا عدائيا بعد أن يكون تلقى الإعلان الرسمي بالسلم أو الهدنة أووقف القتال.

المادة 324 (ق18-14): يعاقب بالسجن من شهرين (2) إلى سنتين (2)، كل مستخدم عسكري أو مدني تابع لوزارة الدفاع الوطني يخالف تعليمة عامة محددة مسبقا عن طريق التنظيم، أو تعليمة تلقاها لتنفيذ مهمة أو يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه. 

ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس (5) سنوات، إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو في أراض أعلنت فيهاحالة الحصار أو حالة الطوارئ أو في الحالة الاستثنائية، أو عندما يتعرض للتهديد أمن نطاق عسكري أو تشكيلة عسكرية أو سفينة تابعة للقوات البحرية أوطائرة عسكرية. 

ويمكن كذلك أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس (5) سنوات، إذا ارتكب الفعل أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة.

يشمل مجال جريمة مخالفة التعليمات العامة حفظ وأمن وحماية الوسائل، والوثائق والأشخاص، وتستثنى من هذه المخالفات الأخطاء المذكورة في القانون الاساسي والأخطاء التأديبية.

المادة 325: يعاقب في زمن الحرب بالإعدام، كل قائد تشكيلة أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، وكل عسكري أو شخص منتقل ارتكب عن قصد جريمة عدم إكمال المهمة الموكولة إليه، وذلك فيما إذا كانت  هذه الأخيرة تتعلق بعمليات الحرب.  

المادة 326 : (ألغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14).

 إذا كان عدم إكمال المهمة  ناجما عن الإهمال أو تراخى المجرم لمباغتة العدو أو انفصل بإهماله عن قائده أمام العدو أو كان سببا في انتزاع العدو للسفينة البحرية أو الطائرة السكرية الموضوعة تحت أمرته أوالتي ينتقل عليها، فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات،

المادة 327 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل عسكري يترك مركز وظيفته في زمن السلم. 

يقصد بمركز الوظيفة المكان الذي يجب أن يكون فيه العسكري موجودا بوقت معين للقيام بالمهمة الموكلة إليه. 

وتكون عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا كان المجرم في إحدى الحالات المذكورة بالفقرة 2 منالمادة 324. 

ويمكن أن تضاف العقوبات إذا كان المجرم قائدا لتشكيلة أو سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية أو قائد طائرة عسكرية. 

المادة 328 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل عسكري يترك مركز وظيفته أو لا ينفذ التعليمات الصادرة إليه، عندما يكون قائما بالحراسة أو المراقبة أو الخفر أو الخدمة الربعية زمن السلم. 

وإذا وجد العسكري نائما وهو في مركز وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. 

وتكون عقوبة الحبس في مطلق الأحوال، من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كان المجرم في إحدى الحالات الواردة في الفقرة 2 من المادة 324.

المادة 329 (ق18-14): يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتينلا (2)، كل شخص منتقل يرتكب جريمة ترك سفينة تابعة للقوات البحرية أوطائرة عسكرية وهي في حالة الخطر، دون أمر وخلافا للتعليمات التي تلقاها.

وإذا كان من الفاعل عضوا في طاقم السفينة البحرية أو طائرة عسكرية تكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات.

المادة 330 : كل ملاح في سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية أو سفينة تجارية محروسة، يرتكب جرم التخلي عن السفينة المكلف بقيادتها، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات. 

وإذا حصل التخلي أمام العدو أو في حالة الخطر المحدق، عوقب بالسجن المؤقت لمدة عشر (10) سنوات. 

المادة 331: يعاقب بالإعدام كل قائد سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية، وكل ملاح طائرة عسكرية محلقة لا يتركها بعد آخر من فيها، عن قصد، وخلافا للتعليمات التي تلقاها، وذلك في حالة فقدان سفينته أو طائرته. 

وتطبق نفس العقوبة على القائد غير الملاح لطائرة عسكرية، الذي يترك طائرته ضمن نفس الأوضاع، قبل تفريغها من الركاب وما عدا الملاح.   

المادة 332 : يعاقب بالإعدام كل عسكري يترك مركز وظيفته أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة. 

يعد كذلك تاركا مركز وظيفته أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة، كل قائد تشكيلة أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية لا يحافظ في المعركة عن قصد وفي زمن الحرب أو خلال العملية الحربية، على تشكيلته أو سفينته أوطائرته أو ينفصل عن رئيسه أمام العدو أو العصابة المسلحة. 

ويحكم بنفس العقوبة على كل عسكري أو أي شخص يتسبب في إحدى المخالفات المذكورة في الفقرة السابقة.  

المادة 333 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات كل قائد سفينة تجارية أو طائرة محروسة أو مصادرة يترك عن قصد في زمن الحرب أو أثناء عمليات حربية القافلة التي يسير معها أو يتمرد على الأوامر.  

المادة 334 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر  إلى خمس سنوات كل قائد لقوة بحرية أو سفينة يرفض بدون سبب مشروع إسعاف سفينة أخرى في حالة الخطر.  

المادة 335 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، ولا سيما القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيعالثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتضمن قانون القضاء العسكري. 

المادة 336 : يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من أول يوليو سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971. 

هواري بومدين

احكام انتقالية:

المادة 34 من القانون 18-14: بصفة انتقالية والى غاية تنصيب كافة مجالس الاستئناف العسكرية، يمتد الاختصاص الاقليمي:

. لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة إلى المحكمتين العسكريتين بوهران وقسنطينة.

. لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة إلى المحكمتين العسكريتين ببشار وبتامنغست.

المادة 35: في حالة نقض الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قبل سريان هذا القانون، فان الاحالة بعد النقض تكون على مجلس الاستئناف العسكري المنصب طبقا للمادة 34 أعلاه.

المادة 36: يجوز استئناف الاحكام التي لم يطعن فيها بالنقض عند بداية سريان هذا القانون.